responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 320
على الشَّفَاعَة فِي فعله وتنعقد الْيَمين بِمَا مر (أَو الْتزم قربَة أَو نذر) أَو كَفَّارَة يَمِين كَانَ كلمت زيدا أَو أَن لم اكلمه فعلى صَلَاة مثلا أَو نذرا أَو كَفَّارَة يَمِين وهما كنذر اللجاج فَإِذا وجد الْمُعَلق بِهِ لزمَه كَفَّارَة يَمِين أما فِي الثَّالِث فللتصريح بهَا وَأما فِي الْأَوَّلين فلخبر مُسلم كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة يَمِين وَلِأَن الْقَصْد مِنْهُمَا الْمَنْع أَو الْحَث فأشبها الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى وَمَا ذكره هُنَا من لُزُوم الْكَفَّارَة فيهمَا هُوَ مَا صَححهُ الرافعى وَصحح النَّوَوِيّ التَّخْيِير وَبَين مَا الْتَزمهُ وَعَلِيهِ بِتَخْيِير فِي قَوْله فعلى نذر بَين كَفَّارَة يَمِين وقربة من الْقرب الَّتِى تلتزم بِالنذرِ وَخرج بِالنذرِ اللجاج نذر التبرر الشَّامِل لنذر المجازات فَيجب فيهمَا الْتِزَامه (لَا اللَّغْو إِذْ سبق اللِّسَان يجْرِي) أَي وَخرج بالتحقيق لَغْو الْيَمين بِأَن سبق لِسَانه إِلَى لَفظهَا بِلَا قصد كَقَوْلِه فِي حَال غضب أَو لجاج أَو أَو صلَة كَلَام لَا وَالله تَارَة وبلى وَالله أُخْرَى وَإِن جمعهَا فى كلمة وَاحِدَة فَلَا تَنْعَقِد وَجعل مِنْهُ صَاحب الكافى مَا إِذا دخل على صَاحبه فَأَرَادَ أَن يقوم لَهُ فَقَالَ لَا وَالله وَهُوَ مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى وفى معنى اللَّغْو مَا لَو حلف على شَيْء فَسبق لِسَانه إِلَى غَيره وَلَو حلف وَقَالَ لم أقصد الْيَمين صدق وَلَا يصدق ظَاهرا فى الطَّلَاق وَالْعتاق لتَعلق حق الْغَيْر بِهِ وَلَو اقْترن بِالْيَمِينِ مَا يدل على الْقَصْد لم يقبل قَوْله فِي الحكم وَلَو حلف لَا يدْخل الدَّار ثمَّ قَالَ أردْت شهرا فَإِن كَانَت بِطَلَاق أَو عتاق لم يقبل فِي الحكم وَيلْحق بهما الْإِيلَاء وَإِن كَانَت بِاللَّه تَعَالَى وَلم تتَعَلَّق بِحَق آدمى قبل ظَاهرا وَبَاطنا (وحالف لَا يفعل الْأَمريْنِ) كَأَن لَا يلبس هذَيْن الثَّوْبَيْنِ أَولا يَأْكُل هذَيْن الرغيفين أَو اللَّحْم وَالْعِنَب اَوْ التَّمْر وَالزَّبِيب أَو لَا يدْخل الدَّاريْنِ (لَا حنث) عَلَيْهِ (بِالْوَاحِدِ من هذَيْن) وَخرج بقوله وحالف لَا يفعل الْأَمريْنِ مَا لَو حلف لَا يفعل كلا مِنْهُمَا بِأَن أعَاد حرف النفى كَقَوْلِه وَالله لَا آكل اللَّحْم وَلَا الْعِنَب أَولا آكل التَّمْر وَلَا الزَّبِيب فَإِنَّهُ يَحْنَث بِأَحَدِهِمَا كَمَا لَو أعَاد الْمَحْلُوف بِهِ كوالله لَا آكل اللَّحْم وَالله لَا آكل الْعِنَب هَذَا كُله إِذا كَانَ الْعَطف بِالْوَاو فَإِن كَانَ بِالْفَاءِ أَو بثم كَأَن حلف على عدم أكل الْعِنَب بعد اللَّحْم أَو الزَّبِيب بعد التَّمْر بِلَا مُهْملَة فِي الْفَاء وبمهملة فِي ثمَّ فَلَا يَحْنَث إِذا أكلهَا مَعًا أَو الْعِنَب قبل اللَّحْم أَو الزَّبِيب قبل التَّمْر أَو بعده بِلَا مُهْملَة فِي الْفَاء أَو بِمُهْملَة فِي ثمَّ (وَلَيْسَ حانثا إِذا مَا وكلا فِي فعل مَا يحلف أَن لَا يفعلا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا قبله فَلَو حلف لَا يَبِيع أَو لَا يشترى أَولا يُزَوّج أَولا يُطلق أَو لَا يعْتق أَو لَا يضْرب فَوكل من فعله لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يَفْعَله سَوَاء أجرت عَادَته بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ أم لَا وَسَوَاء اللَّائِق بِهِ أم لَا نعم أَن نوى أَن لَا يفعل ذَلِك بِنَفسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ حنث أَولا ينْكح أَو لَا يتَزَوَّج أَو لَا يُرَاجع حنث بِفعل وَكيله لَا بقبوله هُوَ لغيره إِذْ الْوَكِيل فِيهِ سفير مَحْض بِدَلِيل وجوب تَسْمِيَة الْمُوكل وَلَو حلف لَا يَبِيع مَال زيد فَبَاعَهُ بِإِذْنِهِ حنث وَإِلَّا فَلَا أَولا يهب لَهُ فَأوجب لَهُ فَلم يقبل أَو قبل وَلم يقبض لم يَحْنَث وَيحنث بعمرى ورقبى وَصدقَة لَا باعارة وَوَصِيَّة ووقف أَولا يتَصَدَّق لم يَحْنَث بِهِبَة أَو لَا يَأْكُل طَعَاما اشْتَرَاهُ زيد أَو من طَعَام اشْتَرَاهُ لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره شركَة وَيحنث بِمَا اشْتَرَاهُ سلما وَلَو اخْتَلَط مَا اشْتَرَاهُ بمشترى غَيره لم يَحْنَث بِالْأَكْلِ من الْمُخْتَلط حَتَّى يتَيَقَّن اكله من مَاله بِأَن يَأْكُل كثيرا كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ بِخِلَاف الْقَلِيل كعشر حبات وَعشْرين حَبَّة فَيمكن أَن يكون من مَال الآخر (كَفَّارَة الْيَمين) مخيرة ابْتِدَاء مرتبَة انْتِهَاء إِمَّا (عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من معيبه) أَي من عيب يخل بِالْعَمَلِ (أَو) يطعم (عشرَة تمسكنوا قد أدّى) أَي الْحَالِف (من غَالب الأقوات) الَّتِى بِالْبَلَدِ وَيكون لكل وَاحِد مِنْهُم (مدامدا)

نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست