مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
318
وَله قتل طِفْل حَرْبِيّ وَمَجْنُون وَكَذَلِكَ ورقيق وَأُنْثَى وَخُنْثَى أهل حَرْب ليأكلهم إِذا لم يجد غَيرهم وَيمْتَنع قَتلهمْ فِي غير حَال الضَّرُورَة لحق الْغَانِمين لَا لعصمتهم وَله قتل حَرْبِيّ ومرتد وتارك صَلَاة وزان مُحصن وَلَو بِغَيْر إِذن الإِمَام وَإِنَّمَا اعْتبر إِذْنه فِي غير حَالَة الضَّرُورَة تأدبا مَعَه فَلَو لم يجد إِلَّا آدَمِيًّا مَعْصُوما مَيتا حل أكله مَا لم يكن الْمَيِّت نَبيا فَلَا يُبَاح وَكَذَا إِذا كَانَ مُسلما والمضطر ذِمِّيا وَحَيْثُ أبحنا ميتَة الآدمى الْمَعْصُوم وَحرم طبخه وشيه وَيتَخَيَّر فِي غَيره وَله قطع بعضه لَا كُله إِن فقد الْميتَة وَنَحْوهَا وَكَانَ الْخَوْف فِي قطعه أقل من الْخَوْف فِي ترك الْأكل وَيحرم قطعه لغيره وقطعه من مَعْصُوم لنَفسِهِ وَلَو وجد طَعَام غَائِب أكل مِنْهُ مَا يسد رمقه وَغرم قِيمَته أَو حَاضر مُضْطَر لم يلْزمه بذله إِن لم يفضل عَنهُ فَإِن آثر مُسلما جَازَ بِخِلَاف الْكَافِر وَإِن كَانَ ذِمِّيا أَو غير مُضْطَر لزمَه إطْعَام مُضْطَر مُسلم أَو ذمى أَو نَحوه فَإِن منع فللمضطر قهره وَأخذ الطَّعَام وَإِن قَتله فَلَا شَيْء فِي قَتله إِلَّا أَن كَانَ مُسلما والمضطر كَافِرًا والمقهور عَلَيْهِ مَا يسد الرمق وَإِنَّمَا يلْزمه بعوض ناجز إِن حضر وَإِلَّا فبنسيئه وَلَا يلْزمه مجَّانا فَلَو أطْعمهُ وَلم يذكر عوضا فَلَا وَلَو وجد مُضْطَر ميتَة وَطَعَام غَائِب أَو محرم ميتَة وصيدا اكلها وَإِنَّمَا يجب عَلَيْهِ شِرَاء الطَّعَام بِثمن مثله أَو بِزِيَادَة يتَسَامَح بِمِثْلِهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْمُسَابقَة) على الْخَيل والسهام وَنَحْوهمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فالمسابقة تعم المناضلة وهى سنة حَيْثُ قصد بهَا التأهب للْجِهَاد وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {وَأَعدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة} الاية وَفسّر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقُوَّة فِيهَا بالرمى وَلم يسْبق أحد الشافعى رَضِي الله عَنهُ إِلَى التصفيف فِي هَذَا الْبَاب (تصح فِي الدَّوَابّ) من خيل وفيل وإبل وبغل وحمار لَا طير وصراع (و) تصح أَيْضا على (السِّهَام) بأنواعها سَوَاء الْعَرَبيَّة وَهِي النبل والعجمية وهى النشاب والمسلات والإبر ومزاريق ورماح وَرمى بأحجار بيد ومقلاع ومنجنيق وكل نَافِع فِي الْحَرْب غير مَا ذكر لَا على كره صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وَخَاتم ووقوف على رجل وَمَعْرِفَة مَا بِيَدِهِ من زوج وفرد لِأَن هَذِه الْأُمُور لَا تَنْفَع فِي الْحَرْب وَتَصِح على مَا ذكر (إِن علمت مَسَافَة المرامى) أَي الرمى بالذراع أَو بِالْمُشَاهَدَةِ وَهُوَ الْموضع الَّذِي يبتدئان مِنْهُ والغاية الَّتِى ينتهيان إِلَيْهَا وَلَو كَانَ فِيهَا عَادَة غالبة نزل العقد عَلَيْهَا وَقدر الْعرض طولا وعرضا إِلَّا أَن يعْقد بِموضع فِيهِ عوض مَعْلُوم فَيحمل الْمُطلق عَلَيْهِ وَلَا بُد من تساويهما فِي الْموقف والغاية فَلَو شَرط تقدم موقف أَحدهمَا أَو غَايَته لم يَصح وَيعْتَبر إِمْكَان سبق كل مِنْهُمَا وَتَعْيِين المركوبين بِالْمُشَاهَدَةِ أَو الْوَصْف والاستباق عَلَيْهِمَا وَأَن يمكنهما قطع الْمسَافَة (وَصفَة الرمى) فِي الأصابة من قرع وَهُوَ إِصَابَة السن بِلَا خدش لَهُ أَو خزق بِالْمُعْجَمَةِ والزاى وَهُوَ أَن يثقبه وَلَا يثبت فِيهِ أَو خسق وَهُوَ أَن يثبت فِيهِ أَو مرق وَهُوَ أَن ينفذ من الْجَانِب الآخر وَمَتى بَيناهُ اتبع وَإِن أطلقا اقْتضى القرع لِأَنَّهُ الْمُتَعَارف وَلَا يشْتَرط بَيَان صفة المرمى من كَونه مبادرة أَو محاطة وَالْإِطْلَاق مَحْمُول على الْمُبَادرَة وَيشْتَرط بَيَان عدد نوب الرمى وَعدد الأصابة (سَوَاء يظْهر المَال) الْمَعْلُوم جِنْسا وَقدرا وَصفَة (شخص مِنْهُمَا) كَقَوْلِه إِن سبقتنى فلك كَذَا وَإِن سبقتك أحرزت مالى وَلَا شَيْء لى عَلَيْك (أَو آخر) غَيرهمَا كَقَوْل الامام أَو غَيره من سبق مِنْكُمَا فَلهُ فِي بَيت المَال كَذَا أَوله على كَذَا (إِن أخرجَا) أَي أخرج كل وَاحِد مِنْهُمَا مَالا (فَهُوَ قمار) بِكَسْر الْقَاف (مِنْهُمَا) محر لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مُتَرَدّد بَين أَن يغنم أَو يغرم وَالْمَقْصُود المَال لَا الركض والفروسة (إِلَّا إِذا مُحَلل) ثَالِث (بَينهمَا)
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
318
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir