responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 316
الْحَصاد فَلَا يعْطى الجزار مِنْهَا شَيْئا وَله إطْعَام الْأَغْنِيَاء مِنْهُم لَا تمليكهم (وكل من الْمَنْدُوب) فيأكل ثلثا وَيتَصَدَّق بِالْبَاقِي وَالْأَفْضَل التَّصَدُّق بكلها إِلَّا لقما يتبرك بأكلها فَإِنَّهَا مسنونة وَيتَصَدَّق بجلدها أَو ينْتَفع بِهِ فِي أستعماله وَله إعارته لَا بَيْعه وإجارته (دون النّذر) أَي لَا يجوز لَهُ أَن يَأْكُل شَيْئا من الْمَنْذُور يعْنى الْوَاجِب بِنذر أَو غَيره كَمَا فِي الْكَفَّارَة سَوَاء أوجب بِالْتِزَام كالواجب بِالنذرِ أم بِغَيْرِهِ كَدم الْقرَان والتمتع فَلَو أكل مِنْهُ شَيْئا غرم بدله وَقَول الشَّيْخَيْنِ غرم قِيمَته مُفَرع على أَن اللَّحْم مُتَقَوّم وَالأَصَح أَنه مثلى على أَنه تطلق الْقيمَة وَيُرَاد بهَا الْبَدَل فيشتمل المثلى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْعَقِيقَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
من عق بعق الْعين وَضمّهَا وَهِي لُغَة الشّعْر الَّذِي على رَأس الْمَوْلُود وَشرعا مَا يذبح عِنْد حلق رَأسه وهى كالأضحية فِي سنّهَا وجنسها وسنيتها وسلامتها وَالْأَفْضَل مِنْهَا وَالْأكل وَالتَّصَدُّق والإهداء وَامْتِنَاع بيعهَا وتعينها إِذا عينت وَاعْتِبَار النِّيَّة وَغير ذَلِك لَكِن لَا يجب التَّمْلِيك من لَحمهَا نيئا كَمَا يأتى وَينْدب أَن يعْطى للقابلة رجلهَا ووقتها من حِين الْولادَة إِلَى بُلُوغه فَلَا تُجزئ قبلهَا وتأخيرها عَن بُلُوغه يسْقط حكمهَا عَن الْعَاق وَهُوَ مُخَيّر فِي الْعَاق عَنهُ وَلَو مَاتَ الْوَلَد قبل السَّابِع لم يسْقط الطّلب والعاق عَنهُ من تلْزمهُ نَفَقَته بِتَقْدِير عسره وَأما عقه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْحسن وَالْحُسَيْن فَيحْتَمل أَنه أَمر أباهما بِهِ أَو أَنه أعطَاهُ مَا عق بِهِ عَنْهُمَا أَو أَن أبويهما كَانَا معسرين فيكونا فِي نَفَقَة جدهما وَلَا يعق الْعَاق عَنهُ من مَاله فَإِن كَانَ مُعسرا عِنْد الْولادَة وأيسر فِي السَّبْعَة خُوطِبَ بهَا أَو بعد مُدَّة النّفاس فَلَا أَو بَينهمَا فاحتمالان أقربهما تَرْجِيح مخاطبته بهَا (تسن) الْعَقِيقَة (فِي سابعه) أَي فِي سَابِع وِلَادَته فَهُوَ أفضل من غَيره ويحسب يَوْم وِلَادَته مِنْهَا وَيسن ذَبحهَا فِي صدر النَّهَار عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَأَن يَقُول عِنْد ذَبحهَا بِسم الله الله أكبر اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك اللَّهُمَّ هَذِه عقيقة فلَان (وَاسم حسن) أَي يسن تَسْمِيَته يَوْم سَابِع وِلَادَته وَلَو سقطا أَو مَيتا وَأَن يكون باسم حسن كَعبد الله وَعبد الرَّحْمَن وَيكرهُ باسم قَبِيح وَمَا يتطير بنفيه كنافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة وست النَّاس أَو الْعلمَاء وَنَحْوه أَشد كَرَاهَة (وَحلق الشّعْر) ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى وَينْدب كَون الْحلق بعد الذّبْح وَالتَّصَدُّق بزنته ذَهَبا فَإِن لم يَتَيَسَّر ففضة (وَالْأَذَان فِي الْأذن) الْيُمْنَى والأقامة فِي الْيُسْرَى ويحنك بِتَمْر فَإِن لم يكن فبحلو (وَالشَّاة للْأُنْثَى وللغلام شَاتَان) وَالْخُنْثَى كالذكر احْتِيَاطًا وهى أحب من شرك فِي بدنه أَو بقرة فَيُجزئ سبع إِحْدَاهمَا وَيسن طبخها بحلو تفاؤلا بحلاوة أَخْلَاق الْوَلَد وَأَن لَا يتَصَدَّق بِهِ نيئا (دون الْكسر للعظام) أَي ينْدب أَن لَا يكسر عظما من الْعَقِيقَة مَا أمكن تفاؤلا بسلامة أَعْضَاء الْمَوْلُود فَلَو كَسره لم يكره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْأَطْعِمَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أَي حلهَا وتحريمها قَالَ تَعَالَى {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ} الْآيَة وَقَالَ تَعَالَى {وَيحل لَهُم الطَّيِّبَات وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث} وَقَالَ {يَسْأَلُونَك مَاذَا أحل لَهُم قل أحل لكم الطَّيِّبَات} أَي مَا تستطيه النَّفس وتشتهيه وَلَا يجوز أَن يُرَاد الْحَلَال لأَنهم سَأَلُوا عَمَّا يحل لَهُم فَكيف يَقُول أحل لكم الْحَلَال وَقد أَشَارَ النَّاظِم إِلَى بَيَان شئ

نام کتاب : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست