responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 3  صفحه : 313
أُصَلِّيَ كَذَا قَاعِدًا، لَزِمَهُ الْقِيَامُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ إِذَا حَمَلْنَا الْمَنْذُورَ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ، وَإِنَّهُمْ تَكَلَّفُوا فَرْقًا بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَلَا فَرْقَ، فَيَجِبُ تَنْزِيلُهُمَا عَلَى الْخِلَافِ.
فَرْعٌ:
لَوْ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَعَلَى الثَّانِي، يَنْعَقِدُ وَعَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ كَامِلٍ. وَذَكَرَ فِي التَّتِمَّةِ تَفْرِيعًا عَلَى الِانْعِقَادِ: أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ عَنِ النَّذْرِ، أَجْزَأَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئًا فِي أَوَّلِهِ. فَإِنْ أَكَلَ، لَا يُجْزِئُهُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ وَجْهٌ: أَنَّهُ إِذَا نَوَى التَّطَوُّعَ بَعْدَ الْأَكْلِ، أَجْزَأَهُ. فَعَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ: يُجْزِئُهُ هَذَا عَنْ نَذْرِهِ. وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْضَ رَكْعَةٍ، فَفِي انْعِقَادِهِ وَجْهَانِ كَالصَّوْمِ. وَوَجْهُ الِانْعِقَادِ: أَنَّهُ قَدْ يُؤْمَرُ بِفِعْلِ مَا دُونَ رَكْعَةٍ، وَيُثَابُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، حَتَّى يُدْرِكَ بِهِ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ. قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: فَعَلَى هَذَا، يَلْزَمُهُ رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمَنْذُورِ مُنْفَرِدًا. وَإِنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، خَرَجَ عَنْ نَذْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا الْتَزَمَهُ وَهُوَ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهِ. وَقَطَعَ غَيْرُهُ، بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَكْعَةٌ مُطْلَقًا. وَلَوْ نَذَرَ رُكُوعًا، لَزِمَهُ رَكْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُفَرِّعِينَ. وَلَوْ نَذَرَ تَشَهُّدًا، فَفِي التَّتِمَّةِ: أَنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ يَتَشَهَّدُ فِي آخِرِهَا، أَوْ يَقْتَدِي بِمَنْ قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ فِي آخِرِ صِلَاتِهِ، أَوْ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً، وَيَتَشَهَّدُ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يَقُولُ: سُجُودُ التِّلَاوَةِ يَقْتَضِي التَّشَهُّدَ، فَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ نَذْرِهِ. وَلَوْ نَذَرَ سَجْدَةً فَرْدَةً، فَطَرِيقَانِ. فِي التَّتِمَّةِ: أَنَّ السَّجْدَةَ قُرْبَةٌ، بِدَلِيلِ سَجْدَتَيِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ. فَيَكُونُ فِي انْعِقَادِ نَذْرِهِ، الْوَجْهَانِ فِي نَذْرِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَنْعَقِدُ، فَالْحُكْمُ كَمَا فِي الرُّكُوعِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُ

نام کتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست