responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 11  صفحه : 35
يَمِينُهُ؟ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرِ الْحِنْثُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا أَمْسِ، وَهُوَ صَادِقٌ، وَأَصَحُّهُمَا: لَا، بِخِلَافِ صُورَةِ الِاسْتِشْهَادِ، لِأَنَّ الْحَلِفَ هُنَاكَ مُحْتَمَلُ الْكَذِبِ.
فَرْعٌ
قَالَ: لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذِهِ الْإِدَاوَةِ، وَلَا مَاءَ فِيهَا، أَوْ لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا وَهُوَ مَيِّتٌ، فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ. أَصَحُّهَا: أَنَّهُ يَحْنَثُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَالِ، وَالثَّانِي: قُبَيْلَ الْمَوْتِ، وَالثَّالِثُ: لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ، وَالرَّابِعُ: يَحْنَثُ فِي الْقَتْلِ دُونَ الشُّرْبِ. وَلَوْ قَالَ: لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا وَهُوَ يَظُنُّهُ حَيًّا وَكَانَ مَيِّتًا، فَفِي الْكَفَّارَةِ خِلَافٌ بِنَاءً عَلَى يَمِينِ النَّاسِي.
فَرْعٌ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: قَالَ الْأَصْحَابُ: لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا آكُلُ خُبْزَ الْكُوفَةِ، أَوْ خُبْزَ بَغْدَادَ، لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ بَعْضِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ.
فَرْعٌ
قَالَ: لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذِهِ الْإِدَاوَةِ. فَانْصَبَّ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ، نُظِرَ، إِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِمْكَانِ، حَنِثَ. وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ، فَقَوْلَانِ كَالْمُكْرَهِ. وَلَوْ قَالَ: لَأَشْرَبَنَّ مِنْهُ، فَصَبَّهُ فِي حَوْضٍ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ مِنْ مَوْضِعٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ، بَرَّ، وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَشْرَبُ مِنْهُ، فَصَبَّهُ فِي حَوْضٍ وَشَرِبَ مِنْهُ، حَنِثَ. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ: لَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الْبَقَرَةِ، فَخُلِطَ بِلَبَنِ غَيْرِهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ هَذِهِ

نام کتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 11  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست