responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 306
فَرْعٌ
إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ عَنْ قِيَامٍ ظَانًّا أَنَّهُ أَتَى بِالسَّجْدَتَيْنِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَالَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، لَزِمَهُ تَدَارُكُ السَّجْدَتَيْنِ، ثُمَّ إِعَادَةُ التَّشَهُّدِ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِالرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، بَلْ لَوِ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةٍ رُبَاعِيَّةٍ، أَوْ ثُلَاثِيَّةٍ، فَكَذَلِكَ يَتَدَارَكُ السَّجْدَتَيْنِ، وَيُعِيدُ التَّشَهُّدَ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي مَوْضِعِهِ، إِلَّا أَنَّ إِعَادَةَ التَّشَهُّدِ هُنَا سُنَّةٌ. وَلَوِ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ لَا يَعْقُبُهَا تَشَهُّدٌ، فَإِذَا تَذَكَّرَ، تَدَارَكَ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامَ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. أَمَّا إِذَا جَلَسَ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، أَوِ الثَّالِثَةِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَقَرَأَ التَّشَهُّدَ أَوْ بَعْضَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ، فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، لِأَنَّهُ زَادَ قُعُودًا طَوِيلًا. فَلَوْ لَمْ يُطِلْ لَمْ يَسْجُدْ. وَالتَّطْوِيلُ: أَنْ يَزِيدَ عَلَى جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ. أَمَّا إِذَا تَرَكَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ وَتَشَهَّدَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ، فَيَتَدَارَكُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، وَيُعِيدُ التَّشَهُّدَ. وَهَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؟ وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: السُّجُودُ. وَلَوْ لَمْ يَتَشَهَّدْ، لَكِنْ طَوَّلَ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - سَجَدَ لِلسَّهْوِ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ. أَمَّا إِذَا جَلَسَ عَنْ قِيَامٍ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَيَشْتَغِلُ بِالسَّجْدَتَيْنِ وَمَا بَعْدَهُمَا عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ. ثُمَّ إِنْ طَالَ جُلُوسُهُ، سَجَدَ لِلسَّهْوِ. وَإِنْ لَمْ يَطُلْ، بَلْ كَانَ فِي حَدِّ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لَمْ يَسْجُدْ، لِأَنَّ تَعَمُّدَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، بِخِلَافِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْقِيَامِ.

فَرْعٌ
إِذَا قَامَ إِلَى خَامِسَةٍ فِي رُبَاعِيَّةٍ نَاسِيًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ السَّلَامِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْجُلُوسِ، وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ، وَيُسَلِّمَ، سَوَاءً تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الْخَامِسَةِ، أَوْ

نام کتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست