responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 149
الْخَمْسَةَ، وَتَطْهُرُ ثَلَاثِينَ، وَهَكَذَا أَبَدًا.
وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، بَلِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ، فَوَجْهَانِ:
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا تَحِيضُ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَإِذَا جَاءَ الشَّهْرُ الثَّانِي، ابْتَدَأَتْ مِنْهُ دَوْرَهَا الْقَدِيمَ حَيْضًا وَطُهْرًا.
وَالصَّحِيحُ، قَوْلُ الْجُمْهُورِ: أَنَّا نُحَيِّضُهَا خَمْسَةً مِنِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ الْمُبْتَدِئِ مِنَ الْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ إِنْ أَثْبَتْنَا الْعَادَةَ بِمَرَّةٍ، حَكَمْنَا بِالطُّهْرِ ثَلَاثِينَ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهِ الدَّوْرَ أَبَدًا. وَإِنْ لَمْ نُثْبِتْهَا بِمَرَّةٍ فَوَجْهَانِ:
أَصَحُّهُمَا: أَنَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَعْدَهَا طُهْرٌ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَكَرِّرُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ طُهْرَهَا بَاقِي الشَّهْرِ لَا غَيْرَ، وَتَحِيضُ الْخَمْسَةَ الْأُولَى مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي، وَتُرَاعِي عَادَتَهَا الْقَدِيمَةَ قَدْرًا وَوَقْتًا.
وَلَوْ رَأَتِ الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ دَمًا، وَانْقَطَعَ، وَطَهُرَتْ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ، وَعَادَ الدَّمُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَقَدْ صَارَ دَوْرُهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ رَأَتِ الْخَمْسَةَ الْأُولَى مِنَ الشَّهْرِ بَعْدَهُ دَمًا وَطَهُرَتْ عِشْرِينَ، وَهَكَذَا مِرَارًا، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ، رَدَّتْ إِلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، بِأَنْ رَأَتِ الْخَمْسَةَ الْأُولَى، فَاسْتَمَرَّ، فَالْخَمْسَةُ الْأُولَى حَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ.
وَأَمَّا الطُّهْرُ، فَإِنْ أَثْبَتْنَا الْعَادَةَ بِمَرَّةٍ، فَهُوَ عِشْرُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا، فَطَهُرَتْ بَعْدَ خَمْسَتِهَا الْمَعْهُودَةِ عِشْرِينَ، وَعَادَ الدَّمُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَخِيرَةِ، فَقَدْ تَغَيَّرَ وَقْتُ حَيْضِهَا بِالتَّقَدُّمِ، وَصَارَ دَوْرُهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الدَّوْرُ، بِأَنْ رَأَتِ الْخَمْسَةَ الْأَخِيرَةَ دَمًا، وَانْقَطَعَ، وَطَهُرَتْ عِشْرِينَ، وَهَكَذَا مِرَارًا، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ، رَدَّتْ إِلَيْهِ.
وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، بَلِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ الْعَائِدُ، فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ فِي هَذَا وَنَظَائِرِهِ.
أَصَحُّهَا: تَحِيضُ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِهِ، وَتَطْهُرُ عِشْرِينَ، وَهَكَذَا أَبَدًا.
وَالثَّانِي: تَحِيضُ خَمْسَةً، وَتَطْهُرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ.
وَالثَّالِثُ: تَحِيضُ عَشَرَةً مِنْهُ، وَتَطَهُرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تُحَافِظُ عَلَى الدَّوْرِ الْقَدِيمِ.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ الْخَمْسَةَ الْأَخِيرَةَ اسْتِحَاضَةٌ. وَتَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمْسَةً، وَتَطْهُرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَلَى عَادَتِهَا الْقَدِيمَةِ.
وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا، وَحَاضَتْ خَمْسَتَهَا، وَطَهُرَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ، وَاسْتَمَرَّ، فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا: أَنَّ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْعَائِدِ،

نام کتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست