responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دقائق المنهاج نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 39
قَول الْمُحَرر وَإِن لم يكن عَلَيْهِ سَاتِر غسل الصَّحِيح وَالصَّحِيح أَنه يتَيَمَّم مَعَ ذَلِك هَذَا معكوس وَالصَّوَاب الْمَعْرُوف فِي الْمَذْهَب قَوْله فِي الْمِنْهَاج وَجب التَّيَمُّم وَكَذَا غسل الصَّحِيح على الْمَذْهَب لِأَن التَّيَمُّم وَاجِب قطعا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي غسل الصَّحِيح
قَوْله غسل الْعُضْو الْمَعْلُول لُغَة ضَعِيفَة أنكرها الْأَكْثَرُونَ وَالْمَعْرُوف قَول الْمِنْهَاج غسل العليل الزرنيخ بِكَسْر الزَّاي
الْخَاتم بِكَسْر التَّاء وَفتحهَا والخاتام والخيتام أَربع لُغَات
قَوْله يقرن النِّيَّة بِضَم الرَّاء قَوْله وَلَاء وعَلى الْوَلَاء بِكَسْر الْوَاو وبالمد
قَوْله إِلَّا أَن يكون بجرحه دم كثير لَفْظَة كثير زِيَادَة للمنهاج لَا بُد مِنْهَا
الْحيض فِي اللُّغَة السيلان الْمَحِيض قَالَ الْمَاوَرْدِيّ الْمَحِيض فِي قَوْله تَعَالَى {ويسألونك عَن الْمَحِيض} هُوَ دم الْحيض بِإِجْمَاع الْعلمَاء وَأما فِي قَوْله تَعَالَى {فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} فَقيل هُوَ دم الْحيض وَقيل زَمَانه وَقيل مَكَانَهُ وَهُوَ الْفرج وَقَالَ جُمْهُور أَصْحَابنَا غير الْمَاوَرْدِيّ مَذْهَبنَا أَنه الدَّم
قَول الْمِنْهَاج إِذا انْقَطع الْحيض لم يحل قبل الْغسْل غير صَوْم وَطَلَاق فلفظة طَلَاق زِيَادَة حَسَنَة وَإِن كَانَت لَا ترد على عبارَة الْمُحَرر
قَوْله حفظت بِكَسْر الْفَاء النَّقَاء بِالْمدِّ النّفاس بِكَسْر النُّون

نام کتاب : دقائق المنهاج نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست