وَقَالَ الإِمَام لَا شكّ أَن هَذَا التَّرَدُّد يجْرِي فِي جَمِيع الصَّلَوَات إِذا رَأينَا الإقتصار على تَسْلِيمَة وَاحِدَة
51 - مَسْأَلَة
لَو سلم التسليمة الأولى من الصَّلَاة ثمَّ أَتَى بمفسد لم تفْسد الصَّلَاة ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع فِيهِ لِأَن عرُوض الْمُفْسد بعد التَّحَلُّل من الْعِبَادَة لَا يُؤثر وَلم يُخرجهُ على أَن الثَّانِيَة من الصَّلَاة أم لَا