responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 73
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب فِي كل مزروع ومغروس من فَاكِهَة وبقل وخضر
وَلَا تجب إِلَّا فِي نِصَاب من كل جنس وَلَا يضم جنس إِلَى جنس آخر
وَقَالَ مَالك تضم الْحِنْطَة إِلَى الشّعير فِي إِكْمَال لنصاب والقطنيبة يضم بَعْضهَا إِلَى بعض
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنَّهَا أَجنَاس كالربا
وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن أَحْمد
وَيضم العلس إِلَى الْحِنْطَة وَلَا يضم السلت إِلَى الشّعير
وَقَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ يضم إِلَيْهِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْبُوَيْطِيّ
وَإِن اخْتلفت أَوْقَات الزَّرْع فَفِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال
أَحدهَا أَنه يعْتَبر الِاتِّفَاق فِي وَقت الزِّرَاعَة وكل زرعين اتّفقت زراعتهما فِي فصل من بيع أَو صيف أَو خريف ضم احدهما إِلَى الآخر وَإِن اخْتلف حصادهما

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست