نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر جلد : 3 صفحه : 59
ذكر ابْن الْحداد إِذا كَانَ لرجل أَرْبَعُونَ شَاة فخالط بِعشْرين مِنْهَا أَرْبَعُونَ لرجل وبعشرين أَرْبَعِينَ لآخر فَإِنَّهُ يجب على كل وَاحِد من خليطيه ثلثا شَاة وعَلى صَاحب الْأَرْبَعين ثلث شَاة على طَريقَة أبي على بن أبي هُرَيْرَة وعَلى مَا حكيناه من مَنْصُوص الشَّافِعِي رَحمَه الله يجب عَلَيْهِم شَاة على كل وَاحِد مِنْهُم ثلثهَا
وَحكى فِيهِ وَجه آخر أَنه يجب على كل وَاحِد ثلثا شَاة فَيكون فِي كل سِتِّينَ شَاة وَهُوَ وَجه بعيد
ذكر عَن ابْن الْحداد أَيْضا رجل مَعَه عشر من الْإِبِل فخالط بِخمْس مِنْهَا خَمْسَة عشر لرجل وبالخمس الْأُخْرَى خَمْسَة عشر لآخر فَقَالَ يجب على صَاحب الْعشْرَة ربع بنت مَخَاض وعَلى كل وَاحِد من خليطيه ثَلَاث شياة وَهَذَا على طَرِيقَته الْمُتَقَدّمَة
وعَلى مَا حكيناه عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله يجب على الْكل بنت لبون على صَاحب الْعشْرَة ربعهَا وعَلى الخليطين ثَلَاثَة أربعاعها
وَقيل لَا يُمكن ضم مَال أَحدهمَا إِلَى الآخر وَإِنَّمَا يضم مَاله إِلَى أحد خليطيه وَالْمَسْأَلَة الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي رَحمَه الله لَيْسَ فِيهَا ضم مَال أحد الخليطين إِلَى الآخر فصل
وَأما أَخذ الزَّكَاة من مَال الْخلطَة فَفِيهِ وَجْهَان
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر جلد : 3 صفحه : 59