responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 357
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا السّمك وَمَا كَانَ من جنسه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
فَإِن قُلْنَا أَنه يحل جَمِيعه فَإِنَّهُ يحل إِذا أخرجه إِلَى الْبر وَإِن بَقِي الْيَوْم واليومين فَإِن شَاءَ تَركه حَتَّى يَمُوت وَإِن شَاءَ استعجل قَتله وَمن قَالَ يحل مَا كَانَ يحل مثله فِي الْبر اعْتبر فِيهِ الذَّكَاة
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَنه لَا يحل مَا عدا السّمك إِلَّا بِذَكَاة
وَمن قَالَ يحل السّمك فَسَوَاء مَاتَ بِسَبَب أَو بِغَيْر سَبَب فَإِنَّهُ يحل وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا مَاتَ بِسَبَب حل وَإِن مَاتَ بِغَيْر سَبَب لم يحل وَإِن مَاتَ بِسَبَب حر المَاء أَو برده فقد اخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ
وَيحل الْجَرَاد وَلَا فرق بَين أَن يَمُوت بِسَبَب وَبَين أَن يَمُوت من غير سَبَب
وَقَالَ مَالك لَا يحل إِلَّا إِذا مَاتَ بِسَبَب وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
وَحكى أَصْحَابنَا عَن مَالك أَنه يعْتَبر قطف رَأسه فَإِن أَخذ السّمك الصغار فَبَلغهُ حَيا
فقد قَالَ ابْن الْقَاص يحل وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يحل لِأَنَّهُ تَهْذِيب لَهُ وَكَذَا قَالَ لَا يحل طبخه قبل مَوته

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست