responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 329
وَيجوز أَن يشْتَرك السَّبْعَة فِي بَدَنَة وَفِي بقرة سَوَاء كَانُوا متقربين أَو بَعضهم يُرِيد اللَّحْم أهل بَيت وَاحِد كَانُوا أَو مُتَفَرّقين
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ مُتَطَوعا جَازَ إِذا كَانُوا أهل بَيت وَاحِد
وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا كَانُوا متقربين جَازَ
وَقَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه الْبَدنَة عَن عشرَة وَالْبَقَرَة عَن عشرَة
وَحكم الْهَدَايَا والضحايا سَوَاء إِلَّا فِي الْمحل فَإِن الْهَدَايَا تحمل إِلَى الْحرم والضحايا تكون فِي كل بلد وَهل يتَعَيَّن الْبَلَد ذكر فِيهِ وَجْهَان بِنَاء على الْقَوْلَيْنِ فِي نقل الصَّدَقَة فَإِن ضلت الْأُضْحِية فِي أَيَّام النَّحْر وَقد مضى بَعْضهَا وَبَقِي بَعْضهَا فَهَل يكون مفرطا فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه لَا يكون مفرطا
وَالثَّانِي أَنه مفرط
فَإِن ولدت الْأُضْحِية تبعها وَلَدهَا فيذبحهما جَمِيعًا فَإِن تصدق بِأَحَدِهِمَا وَأكل الآخر فَهَل يجوز فِيهِ ثَلَاثَة أوجه

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست