responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 324
وَقَالَ مَالك إِن كَانَت العضباء يخرج من قرنها الدَّم لم يجز
وَقَالَ النَّخعِيّ وَأحمد لَا تجوز التَّضْحِيَة بالعضباء
وَتكره التَّضْحِيَة بمقطوعة الْإِذْن وتجزىء
وَقَالَ أَحْمد لَا يجوز التَّضْحِيَة بهَا
وَالْمُسْتَحب أَن يذبح أضحيته بِنَفسِهِ فَإِن استناب يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا فِي ذَبحهَا كره وأجزأه
وَقَالَ مَالك لَا تكون أضْحِية
فَإِن اشْترى شَاة بنية الْأُضْحِية لم تصر أضْحِية
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تصير أضْحِية
وَيسْتَحب أَن يُسَمِّي الله عز وَجل وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة تكون الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الذّبْح
وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ بمشروع وَحَكَاهُ فِي الْحَاوِي عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة من أَصْحَابنَا أَنه لَا يسْتَحبّ وَلَا يكره

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست