responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 320
فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يعْتَبر قدر صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وخطبتيه وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ سُورَة قَاف واقتربت السَّاعَة وَقد نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله على ذَلِك
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يعْتَبر قدر رَكْعَتَيْنِ خفيفتين أقل مَا تكون صَلَاة عَامَّة وخطبتين خفيفتين
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ وَقت الْأُضْحِية كَانَ فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يدْخل بِفعل الصَّلَاة والخطبتين وَبعده يدْخل وَقتهَا بِقدر الصَّلَاة والخطبتين
وَقَالَ عَطاء يدْخل وَقتهَا إِذا طلعت الشَّمْس
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد من شَرط صِحَة الْأُضْحِية أَن يُصَلِّي الإِمَام ويخطب إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ يجوز لأهل السوَاد ان يضحوا إِذا طلع الْفجْر الثَّانِي وَآخر وَقتهَا آخر أَيَّام التَّشْرِيق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَقت الْأُضْحِية يَوْم النَّحْر ويومان بعده
قَالَ سعيد بن جُبَير يجوز لأهل الْأَمْصَار يَوْم النَّحْر خَاصَّة وَلأَهل السوَاد فِيهِ وَفِي أَيَّام التَّشْرِيق
وَقَالَ ابْن سِيرِين لَا يجوز التَّضْحِيَة إِلَّا فِي يَوْم النَّحْر خَاصَّة

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست