responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 307
وَقَالَ مَالك يتَحَلَّل وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ قد أحْصر عَن الْوُقُوف وَالْبَيْت جَمِيعًا جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَإِن أحْصر عَن الْوُقُوف دون الْبَيْت أَو عَن الْبَيْت بعد الْوُقُوف فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل
وَإِن كَانَ محرما بِالْعُمْرَةِ فأحصر جَازَ لَهُ التَّحَلُّل مِنْهَا
وَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل مِنْهَا
فَإِن أحْصر عَن الْبَيْت وَأمكنهُ الْوُصُول إِلَى الْحرم لزمَه أَن ينْحَر فِي الْحرم فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لَهُ النَّحْر إِلَّا فِي الْحرم فيواطىء رجلا يحمل الْهَدْي ويؤقت لَهُ وقتا لينحر فِيهِ فيتحلل فِي ذَلِك الْوَقْت
وَإِن لم يجد الْهَدْي فَهَل لَهُ بدل فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه لَا بدل لَهُ فعلى هَذَا هَل يُقيم على الْإِحْرَام إِلَى أَن يجد الْهَدْي أَو يتَحَلَّل فِي الْحَال فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يتَحَلَّل فِي الْحَال

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست