responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 301
إِن رمى كل يَوْم مُؤَقّت بيومه فَترك رمي الْيَوْم الأول فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا أَنه يسْقط الرَّمْي إِلَى الدَّم
وَالثَّانِي أَنه يقْضِي الرَّمْي وَيلْزمهُ مَعَه دم
وَالثَّالِث أَنه يقْضِي الرَّمْي وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
فَإِن نسي رمي يَوْم النَّحْر فَفِيهِ طَرِيقَانِ
أَحدهمَا أَنه كرمي أَيَّام التَّشْرِيق فَيَرْمِي رمي يَوْم النَّحْر فِي أَيَّام التَّشْرِيق وهلى قَوْله الآخر يكون على الْأَقْوَال الثَّلَاثَة فِي رمي الْيَوْم الأول إِذا تَركه
وَالطَّرِيق الثَّانِي أَنه يسْقط رمي يَوْم النَّحْر قولا وَاحِدًا
فَإِن ترك حَصَاة فَفِيهَا ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا ثلث الدَّم
وَالثَّانِي مد
وَالثَّالِث دِرْهَم وَإِن ترك رمي يَوْم وَجب عَلَيْهِ دم وَإِن ترك رمي الْأَيَّام الثَّلَاثَة وَقُلْنَا إِنَّهَا بِمَنْزِلَة الْيَوْم الْوَاحِد وَجب دم وَاحِد فِي الْكل وَإِن قُلْنَا رمي كل يَوْم مُؤَقّت بيومه وَجب لرمي كل يَوْم دم فَإِن ترك مَعهَا جَمْرَة الْعقبَة أَيْضا وَقُلْنَا بِأحد الطَّرِيقَيْنِ أَن حكمه حكم رمي أَيَّام التَّشْرِيق فِي جَوَاز رميه فِيهَا وَجب عَلَيْهِ دم وَاحِد للْكُلّ

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست