responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 264
وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يتداخل
الطَّرِيقَة الثَّانِيَة أَنه لَا يتداخل قولا وَاحِدًا وَيجب لكل وَاحِد فديَة وَاصل الْقَوْلَيْنِ فيهمَا طَريقَة الترفه كالطيب واللباس والمباشرة
إِذا وجدت مِنْهُ فعال مُتَفَرِّقَة من جنس وَاحِد فِي مجْلِس وَاحِد أَو مجَالِس من غير تَكْفِير فَفِي تدَاخل الْكَفَّارَة قَولَانِ
وَذكر القَاضِي أَبُو الطّيب أَن من أَصْحَابنَا من قَالَ إِنَّه إِذا اخْتلفت أَسبَاب اللّبْس كَأَنَّهُ لبس الْمخيط لأجل الْبرد وغطى رَأسه لأجل الْحر أَنه يكون بِمَنْزِلَة اخْتِلَاف الْأَجْنَاس فِي عدم التَّدَاخُل قولا وَاحِدًا وَلَيْسَ بِشَيْء فَإِن حلق تسع شَعرَات فِي ثَلَاثَة أَوْقَات وَقُلْنَا يتداخل لزمَه دم وَإِن قُلْنَا لَا يتداخل لزمَه ثَلَاثَة دِمَاء وعَلى هَذَا حكم الْأَظْفَار
وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا قلم أظفار يَد وَاحِدَة أَو رجل وَاحِدَة وَجب عَلَيْهِ دم وَإِن قلم أَرْبَعَة أظفار من يَد أَو رجل فَمَا دون وَجب عَلَيْهِ صَدَقَة
ذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَنه إِذا حلق نصف رَأسه بِالْغَدَاةِ وَنصفه بالْعَشي وَجب عَلَيْهِ كفارتان قولا وَاحِدًا بِخِلَاف الطّيب واللباس فِي اعْتِبَار التَّفْرِيق والتتابع

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست