responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 200
وَمِنْهُم من قَالَ إِن كَانَ الْغَالِب مِنْهُ السَّلامَة لزمَه وَإِن لم يكن الْغَالِب مِنْهُ السَّلامَة لم يلْزمه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَول أبي إِسْحَاق الْمروزِي وَظَاهر قَوْله فِي الْأُم
وَمِنْهُم من قَالَ أَن كَانَ لَهُ عَادَة بركوبه لزمَه وَإِن لم يكن لَهُ عَادَة بركوبه لم يلْزمه
وَقيل فِيهِ طَريقَة أُخْرَى إِنَّه إِن كَانَ الْغَالِب مِنْهُ الْهَلَاك لم يلْزمه وَإِن كَانَ الْغَالِب مِنْهُ السَّلامَة فَفِيهِ قَولَانِ
وَأما الْمَرْأَة فَلَا يجب عَلَيْهَا الْحَج حَتَّى يكون مَعهَا من تأمن مَعَه على نَفسهَا من محرم أَو زوج أَو نسَاء ثِقَات أَو امْرَأَة وَاحِدَة
وروى الْكَرَابِيسِي أَنه إِذا كَانَ الطَّرِيق آمنا جَازَ من غير نسَاء وَهُوَ الصَّحِيح

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست