responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 186
وَيجوز أَن يخرج إِلَى منزله للْأَكْل وَالشرب
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج لَا يجوز ذَلِك وَيبْطل اعْتِكَافه إِذا فعله وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك
ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا عَطش وَوجد المَاء فِي الْمَسْجِد من أَصْحَابنَا من جعله بِمَنْزِلَة الْأكل وَمِنْهُم من مَنعه الْخُرُوج
وَفِي الْخُرُوج إِلَى المنارة الْخَارِجَة من الْمَسْجِد ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا يجوز
وَالثَّانِي لَا يجوز
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن كَانَ ألف النَّاس صَوته جَازَ وَإِن لم يَكُونُوا قد ألفوا صَوته لم يجز فَإِن خرج لقَضَاء حَاجَة الْإِنْسَان فَمر فِي طَرِيقه بمريض جَازَ أَن يسْأَل عَنهُ لَا يعرج
وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه إِذا وقف عَلَيْهِ يَسِيرا لم يبطل اعْتِكَافه
فَإِن اعْتكف فِي غير الْجَامِع وَحَضَرت الْجُمُعَة فَعَلَيهِ أَن يخرج إِلَيْهَا وَهل يبطل اعْتِكَافه فِيهِ قَولَانِ
قَالَ فِي عَامَّة كتبه يبطل وَهُوَ قَول مَالك
وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ لَا يبطل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست