responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 183
فَإِذا قُلْنَا قُلْنَا يجب لم يجب أَن يُصَلِّي فِي جَمِيع زمَان الِاعْتِكَاف فَإِن نذر اعْتِكَاف الْعشْر الْأَخير من رَمَضَان فَإِنَّهُ يدْخل فِيهِ قبل غرُوب الشَّمْس من يَوْم الْعشْرين من الشَّهْر وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو ثَوْر يدْخل فِيهِ قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم الْحَادِي وَالْعِشْرين لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرين وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد وَمن اصحابه من تَأَول كَلَامه على الْأَيَّام الْمُطلقَة فَأَما الْمعينَة فَقَوله فِيهَا كمذهبنا
وَلَيْسَ للاعتكاف زمَان مُقَدّر وَبِه قَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة عَنهُ
وَحكى بعض أَصْحَابنَا وَجها آخر أَنه لَا يَصح الِاعْتِكَاف حَتَّى يزِيد على نصف النَّهَار وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ
روى مُحَمَّد فِي الأَصْل أَنه يجوز فِي بعض يَوْم
وروى الْحسن أَنه لَا يجوز فِي أقل من يَوْم
وَقَالَ مَالك لَا يجوز الِاعْتِكَاف أقل من يَوْم
فَإِن نذر اعْتِكَاف شهر بِعَيْنِه لزمَه اعْتِكَافه متواليا فَإِن أخل بِيَوْم مِنْهُ تممه وَقضى مَا تَركه

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست