responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 166
وَقَالَ مَالك يفْطر وَتجب الْكَفَّارَة بِكُل مَا يحصل بِهِ هتك حُرْمَة الصَّوْم إِلَّا الرِّدَّة حَتَّى لَو ترك النِّيَّة عمدا وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر
وَقَالَ عَطاء الْفطر بِالْأَكْلِ وَالشرب يُوجب مَا يُوجِبهُ الْجِمَاع
وَحكي عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ يكفر فَوق كَفَّارَة الْحَامِل والمرضع وَدون كَفَّارَة الوطىء وَلَيْسَ بِشَيْء
وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَهُوَ قَول الكافة
وَحكي عَن ربيعَة أَنه قَالَ يقْضِي مَكَان كل يَوْم اثْنَي عشر يَوْمًا
وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ يَصُوم عَن كل يَوْم شهرا
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ يقْضِي ثَلَاثَة آلَاف يَوْم
وَرُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا لَا يَقْضِيه صَوْم الدَّهْر وَإِن صَامَهُ
وَإِن أفطر بِالْجِمَاعِ من غير عذر وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وإمساك بَقِيَّة النَّهَار

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست