responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 159
أَنه إِذا نوى قَضَاء الْيَوْم الأول من رَمَضَان فَكَانَ الثَّانِي أَنه يُجزئهُ فعلى مُقْتَضى هَذَا يجب أَن يكون فِي الْمسَائِل كلهَا وَجْهَان
فَأَما صَوْم التَّطَوُّع فَيصح بنية قبل الزَّوَال وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك وَدَاوُد لَا يَصح بنية من النَّهَار أَيْضا وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ
وَحكي حَرْمَلَة أَنه يجوز ان يَنْوِي النَّفْل بعد الزَّوَال فَإِذا نوى قبل الزَّوَال كَانَ صَائِما من اول النَّهَار
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي يكون صَائِما من وَقت النِّيَّة وَفرع على هَذَا أَنه يجوز أَن يَأْكُل فِي أول النَّهَار ثمَّ يَنْوِي الصَّوْم فِي الْبَاقِي وَهَذَا ظَاهر الْفساد

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست