responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 15
وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين يسْتَغْرق النّصاب أَو ينقصهُ فَفِيهِ قَولَانِ
قَالَ فِي الْقَدِيم يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَبِه قَالَ عَطاء وَطَاوُس
وَلَا يمْنَع وجوب الْعشْر عِنْد أبي حنيفَة
وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة
وَإِن حجر عَلَيْهِ فِي المَال فحال الْحول عَلَيْهِ فَفِيهِ ثَلَاثَة طرق
أَحدهَا وَهُوَ الصَّحِيح أَنه على الْقَوْلَيْنِ وَاخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله
وَالثَّانِي ذكره أَبُو عَليّ فِي الإفصاح أَنه تجب الزَّكَاة فِيهِ قولا وَاحِدًا
وَالثَّالِث وَهُوَ قَول ابي إِسْحَاق أَنه إِن كَانَ المَال مَاشِيَة وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ وَإِن كَانَ غير الْمَاشِيَة لم تجب
وَعَن أَحْمد فِي الْأَمْوَال الظَّاهِرَة رِوَايَتَانِ
وَقَالَ مَالك الدّين يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يمْنَع فِي الْمَاشِيَة وَإِذا قُلْنَا بقوله الْقَدِيم فَلَا فرق بَين دُيُون الله وَبَين دُيُون الْآدَمِيّين فِي منع وجوب الزَّكَاة وَبَين زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَبَين زَكَاة الْأَمْوَال الْبَاطِنَة

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست