responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 110
وَقَالَ أَبُو عبيد بن حَرْب يخرج من غَالب قوت الْبَلَد
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق وَأَبُو الْعَبَّاس يجب من غَالب قوت الْبَلَد
فَإِن قُلْنَا الِاعْتِبَار بقوت الْبَلَد أَو بقوته فَعدل عَنهُ إِلَى مَا دونه لم يجزه وَإِن عدل إِلَى مَا فَوْقه جَازَ
وَقيل فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يجوز
وَذكر فِيهِ وَجه آخر أَنه يجوز أَن يعدل من الشّعير إِلَى الْبر وَإِن عدل إِلَى التَّمْر عَن الشّعير لم يجزه
وَإِن قُلْنَا إِنَّه مُخَيّر بَين الْأَنْوَاع فبعضها أولى من الْبَعْض فالبر وَالتَّمْر أولى من غَيرهمَا وَأيهمَا أولى
قَالَ ابْن الْمُنْذر كَانَ الشَّافِعِي رَحمَه الله يمِيل إِلَى الْبر وَكَانَ أَحْمد يمِيل إِلَى التَّمْر وَهُوَ قَول مَالك
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله من أَصْحَابنَا من قَالَ الْأَفْضَل أغلاها ثمنا وأنفسها عِنْد النَّاس
وَرُوِيَ عَن أَحْمد أَنه لَا يجوز أَن يخرج إِلَّا من الْأَجْنَاس الْخَمْسَة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا وَفِي الأقط طَرِيقَانِ

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست