responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 104
فَإِن كَانَ للْكَافِرِ عبد مُسلم بِأَن اسْلَمْ فِي يَده وَقُلْنَا الْفطْرَة تجب عَلَيْهِ ابْتِدَاء لم تجب على الْكَافِر فطْرَة العَبْد الْمُسلم وَإِن قُلْنَا إِنَّهَا تجب عَلَيْهِ تحملا وَجب عَلَيْهِ وَكَذَا فِي الْقَرَابَة إِذا كَانَ الْأَب كَافِرًا وَالِابْن مُسلما وَهُوَ صَغِير أَو كَبِير وَهُوَ مُعسر فَهَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر عَنهُ على الْوَجْهَيْنِ
فَإِن أخرج الْمُؤَدى عَنهُ زَكَاة الْفطر عَن نَفسه بِغَيْر إِذن من تجب عَلَيْهِ
فَإِن قُلْنَا إِنَّه متحمل أَجزَأَهُ وَسقط عَن الْمُؤَدِّي فَرضهَا
وَإِن قُلْنَا تجب على الْمُؤَدِّي ابْتِدَاء لم يجز عَنهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنهُ فِي أَدَائِهَا عَنهُ وَإِن كَانَت لَهُ زَوْجَة موسرة وَهُوَ مُعسر فالمنصوص أَنه لَا يجب عَلَيْهَا فطْرَة نَفسهَا
وَقَالَ فِي من زوج أمته من مُعسر إِن على الْمولى فطرتها
فَمن أَصْحَابنَا من جعلهَا على قَوْلَيْنِ
وَمِنْهُم من فرق بَينهمَا وَحمل النصين على ظاهرهما وَالْأول اصح وأصل الْقَوْلَيْنِ مَا ذَكرْنَاهُ من كَون ذَلِك تحملا أم لَا
وَإِن فضل عَمَّا يلْزمه من النَّفَقَة مَا يُؤَدِّي بِهِ فطْرَة بَعضهم فَفِيهِ أَرْبَعَة أوجه
أَحدهَا أَنه يبْدَأ بِنَفَقَتِهِ فَإِن فضل صَاع آخر أخرجه عَن

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست