responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 218
فصل أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِين
فَإِن قيل فقد قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي اللّعان وَلَو جَاءَ بِحمْل وَزوجهَا صبي لَهُ دون الْعشْر لم يلْزمه لِأَن الْعلم مُحِيط أَن لَا يُولد لمثله فَإِن كَانَ لَهُ عشرا فَأكْثر وَكَانَ يُمكن أَن يُولد لَهُ كَانَ لَهُ
وَأجَاب الشَّيْخ أَبُو حَامِد رَحمَه الله بِأَنَّهُ لَا فرق بَين الْغُلَام وَالْجَارِيَة وَأَرَادَ بِهِ إِذا جَاءَت بِهِ لأَقل من تسع وَمُدَّة الْحمل وَذَلِكَ دون الْعشْر
قَالَ القَاضِي ابو الطّيب رَحمَه الله تسع سِنِين وَمُدَّة الْحمل قريب من عشر
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَهَذَا خلاف مَا قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَلَا يجب أَن يعْتَبر الْغُلَام بالجارية لِأَن الْحيض قد يعجلها لشدَّة الْحر وَلِهَذَا اخْتصَّ بنساء تهَامَة وَكَلَام الشَّافِعِي رَحمَه الله يدل على أَنه يعْتَبر الْوُجُوه فِي الْغُلَام فَيجوز أَن يكون الْوُجُوه فِيهِ مُخَالفا للوجوه فِي الْجَارِيَة
وَأَقل الْحيض يَوْم وَقَالَ فِي مَوضِع آخر يَوْم وَلَيْلَة فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ وَمِنْهُم من قَالَ قولا وَاحِدًا يَوْم وَلَيْلَة وَهُوَ قَول أَحْمد وَمِنْهُم من قَالَ قولا وَاحِدًا يَوْم وَهُوَ قَول دَاوُد

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست