responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 40
وَيقسم الْمَرِيض وَالْمَجْنُون والعنين وَالْمحرم لِأَن الْأنس يحصل بِهِ
وَإِن كَانَ مَجْنُونا يخَاف مِنْهُ لم يقسم لَهُ الْوَلِيّ
لِأَنَّهُ لَا يحصل بِهِ الْأنس
وَإِن كَانَ لَا يخَاف مِنْهُ
نظر
فَإِن كَانَ قد قسم لوَاحِدَة فِي حَال عقله ثمَّ جن قبل أَن يقْضِي لزم الْوَلِيّ أَن يقْضِي للباقيات قسمهن
كَمَا لَو كَانَ عَلَيْهِ دين
وَإِن جن قبل أَن يقسم لوَاحِدَة مِنْهُنَّ فَإِن لم ير الْوَلِيّ مصلحَة لَهُ فِي الْقسم لم يقسم لَهُنَّ
وَإِن رأى الْمصلحَة لَهُ فِي الْقسم قسم لَهُنَّ لِأَنَّهُ قَائِم مقَامه
وَكَانَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يطوف بِهِ على نِسَائِهِ وَبَين أَن ينزله فِي منزل ويستدعيهن وَاحِدَة بعد وَاحِدَة إِلَيْهِ
وَإِن طَاف بِهِ على الْبَعْض واستدعى الْبَعْض جَازَ
فَإِن قسم الْوَلِيّ لبعضهن وَلم يقسم للباقيات أثر الْوَلِيّ
وَإِن سَافَرت الْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا فلهَا النَّفَقَة وَالْقسم لِأَنَّهُمَا فِي مُقَابلَة الِاسْتِمْتَاع
وَذَلِكَ مَوْجُود
وَكَذَلِكَ إِذا أشخصها من بلد إِلَى بلد للنقلة أَو لحَاجَة فلهَا النَّفَقَة وَالْقسم وَإِن لم يكن مَعهَا
وَإِن سَافَرت من بلد إِلَى بلد وَحدهَا لحَاجَة لَهَا بِغَيْر إِذْنه
فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَا قسم لِأَنَّهَا ناشز عَنهُ
وَإِن سَافَرت لحَاجَة لَهَا وَحدهَا بِإِذْنِهِ فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَا قسم على الْأَصَح من الْقَوْلَيْنِ
وَإِن كَانَ عِنْده مسلمة وذمية سوى بَينهمَا فِي الْقسم
وَإِن كَانَ طلب معاش الرجل بِالنَّهَارِ فعماد قسمه اللَّيْل وَبِالْعَكْسِ
وَالْمُسْتَحب أَن يقسم مياومة وَهُوَ أَن يُقيم عِنْد كل وَاحِدَة يَوْمًا ثمَّ عِنْد الْأُخْرَى يَوْمًا
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقسم هَكَذَا
وَلِأَنَّهُ أقرب إِلَى إِيفَاء الْحق
وَيدخل فِي النَّهَار فِي الْقسم لما رُوِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقسم لنسائه لكل وَاحِدَة يَوْمهَا وليلتها غير أَن سَوْدَة وهبت لَيْلَتهَا لعَائِشَة
وَإِذا ظَهرت من الْمَرْأَة أَمَارَات النُّشُوز بقول أَو فعل وعظها الزَّوْج فَإِن تكَرر نشوزها هجرها
فَإِن تكَرر نشوزها ضربهَا ضربا غير مبرح
وَلَا مدم ويتقى الْوَجْه والمواضع المخوفة
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَلَا يبلغ بِهِ الْحَد
وَإِن ادّعى كل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ على الآخر النُّشُوز بِمَنْع مَا يجب عَلَيْهِ لصَاحبه أسكنهما الْحَاكِم إِلَى جنب ثِقَة عدل كي يشرف عَلَيْهِمَا فَإِذا عرف الظَّالِم مِنْهُمَا مَنعه من الظُّلم
وَإِن بلغ بَينهمَا إِلَى الشتم أَو الضَّرْب وتمزيق الثِّيَاب بعث الْحَاكِم حكمين ليجمعا

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست