مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
35
قَالَ الْإِسْنَوِيّ والبيتان ل أبي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنهُ
كَذَا ذكر أَبُو الطّيب فِي تَعْلِيقه
مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة
التَّسْمِيَة وَأنكر الزَّوْج
تحَالفا فِي الْأَصَح وَلَو ادَّعَاهَا الزَّوْج وَأنْكرت
فَالْقِيَاس التخالف أَيْضا
وَلَو ادّعى أَحدهمَا التَّفْوِيض وَقَالَ الآخر لم يذكر الْمهْر
فالأشبه قبُول قَول النَّافِي
وَجزم الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقه بتحالفهما
وَقَالَ القَاضِي حُسَيْن وَلَو ادَّعَت عَلَيْهِ مائَة صَدَاقا
فَإِن قَالَ قبلت نِكَاحهَا بِخَمْسِينَ تحَالفا
وَالْقَوْل قَوْله فِي مهر الْمُتْلف لِأَنَّهُ الْمُتْلف
فَلَو قَالَت قبل نِكَاحي على مائَة
فَقَالَ لَا يلْزَمنِي إِلَّا خَمْسُونَ
فَيحْتَمل أَنه مَا قبل إِلَّا على خمسين
وَيحْتَمل أَنه قبله على الْمِائَة
وَدفع إِلَيْهَا خمسين
فَيحلف أَنه لَا يلْزمه مائَة وَتَأْخُذ مِنْهُ الْخمسين
وَلَو قَالَت فِي الدَّعْوَى لي عَلَيْهِ مائَة صَدَاقا
فَقَالَ لَا يلْزَمنِي إِلَّا خَمْسُونَ
فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه
وَذكر فِي النِّكَاح أَنه لَو ادّعى نِكَاح امْرَأَة
فَإِن أقرَّت لَهُ ثَبت النِّكَاح
قَالَ الْعَبَّادِيّ وَلَا مهر لِأَن هَذَا اسْتِدَامَة
وَذكر هُنَا أَنَّهَا لَو ادَّعَت على رجل ألفا من جِهَة الصَدَاق فَأنْكر
صدق بِيَمِينِهِ
وَلَا يلْزمه أَن يَنْفِي الْجِهَة الَّتِي تدعيها ويكفيه الْحلف على رضى وجوب التَّسْلِيم
فَلَو قَالَت للْقَاضِي سَله هَل أَنا زَوجته أم لَا فَلهُ سُؤَاله
وَلَيْسَ للْقَاضِي سُؤَاله قبل ذَلِك
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
لَا يفْسد النِّكَاح بِفساد الصَدَاق عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَعَن مَالك وَأحمد رِوَايَتَانِ
وَأَقل الصَدَاق مُقَدّر عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
وَهُوَ مَا تقطع بِهِ يَد السَّارِق مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي قدر ذَلِك
فَعِنْدَ أبي حنيفَة عشرَة دَرَاهِم أَو دِينَار
وَعند مَالك ربع دِينَار أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد لأَقل الْمهْر وكل مَا جَازَ أَن يكون ثمنا فِي البيع جَازَ أَن يكون صَدَاقا فِي النِّكَاح
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
35
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir