مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
32
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
الْعُيُوب المثبتة للخيار تِسْعَة ثَلَاثَة يشْتَرك فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاء وَهِي الْجُنُون والجذام والبرص
وإثنان يختصان بِالرجلِ وهما الْجب والعنة
وَأَرْبَعَة تخْتَص بِالنسَاء
وَهِي الْقرن والرتق والفتق والعفل
والجب قطع الذّكر
والعنة الْعَجز عَن الْجِمَاع بعد الانتشار
والقرن عظم يكون فِي الْفرج فَيمْنَع الْوَطْء
والرتق انسداد الْفرج
والفتق انخراق مَا بَين مَحل الْوَطْء ومخرج الْبَوْل
والعفل لحم يكون فِي الْفرج
وَقيل رُطُوبَة تمنع لَذَّة الْجِمَاع
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يثبت للرجل الْفَسْخ فِي شَيْء من ذَلِك
وَيثبت الْخِيَار للْمَرْأَة فِي الْجب والعنة فَقَط
وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يثبتانه فِي ذَلِك كُله إِلَّا فِي الفتق وَأحمد يُثبتهُ فِي الْكل
فَإِن حدث ذَلِك فِي الزَّوْج بعد العقد وَقبل الدُّخُول خيرت الْمَرْأَة عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَكَذَا بعد الدُّخُول إِلَّا الْعنَّة عِنْد الشَّافِعِي
وَإِن حدث بِالزَّوْجَةِ فَلهُ الْفَسْخ على الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه لَا خِيَار لَهَا
فصل وَإِذا عتقت الْمَرْأَة وَزوجهَا رَقِيق
ثَبت لَهَا الْخِيَار عِنْد أبي حنيفَة مَا دَامَت فِي الْمجْلس الَّذِي علمت بِالْعِتْقِ فِيهِ
وَمَتى علمت ومكنته من الْوَطْء فَهُوَ رضى
وَللشَّافِعِيّ أَقْوَال أَصَحهَا أَن لَهَا الْخِيَار على الْفَوْر
وَالثَّانِي إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام
وَالثَّالِث مَا لم تمكنه من الْوَطْء
وَلَو عتقت وَزوجهَا حر فَلَا خِيَار لَهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يثبت لَهَا الْخِيَار مَعَ حُرِّيَّته
انْتهى
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
32
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir