responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 228
وَمِنْهَا لَو وَقع فِي نَار لَا ينجو مِنْهَا
وَأمكنهُ أَن يلقِي نَفسه فِي مَاء يغرق
فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الصَّبْر على ألم النَّار على الْأَصَح بِشَرْط أَن تستوي مُدَّة الْحَيَاة فِي الإغراق والإحراق
ذكره أَيْضا فِي الْقَوَاعِد
وَمِنْهَا الْكَافِر لَا يقْتَصّ مِنْهُ إِذا أسلم لمن قَتله من الْمُسلمين وَلَا يغرمون مَا أتلفوه على الْمُسلمين من الْأَمْوَال
لأَنا لَو ألزمناهم لتقاعدوا عَن الْإِسْلَام
وَمِنْهَا أَن كل عُضْو زوج من أَعْضَاء بني آدم فَهُوَ مؤنث إِلَّا الحاجبين والثديين
وكل عُضْو فَرد من أعضائهم يذكر إِلَّا الكبد وَالطحَال
وَمِنْهَا الخصيان بِغَيْر تَاء هَذَا هُوَ الْمَشْهُور
وَنقل الْجَوْهَرِي وَغَيره عَن أبي عَمْرو قَالَ الخصيان البيضتان والخصيان بِحَذْف التَّاء الجلدتان اللَّتَان فيهمَا البيضتان
قَالَ الْجَوْهَرِي وَيُقَال خصية بِضَم الْخَاء وَكسرهَا وَالْمَشْهُور الضَّم
وَمِنْهَا الحدقة هِيَ السوَاد الْأَعْظَم الَّذِي فِي الْعين
وَأما الْأَصْغَر فَهُوَ النَّاظر
وَفِيه إِنْسَان الْعين
والمقلة شحمة الْعين الَّتِي تجمع السوَاد وَالْبَيَاض
ذكره ابْن قُتَيْبَة فِي أدب الْكَاتِب
وَجمع الحدقة أحداق
وَقيل حداق
وَيُقَال حدق
وَمِنْهَا أَن جمع رَجَب رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب
وَفِي اشتقاقه أَقْوَال
أَحدهَا لتعظيمهم إِيَّاه
يُقَال رجبته بِالتَّشْدِيدِ ورجبته بِكَسْر الْجِيم وَالتَّخْفِيف وَإِذا عظمه
قَالَ النّحاس وَقَالَ الْمبرد سمي رجبا لِأَنَّهُ فِي وسط السّنة
مُشْتَقّ من الرواجب
وَقيل لترك الْقِتَال فِيهِ من الرجب
وَهُوَ الْقطع وَقَالَ الْجَوْهَرِي إِنَّمَا قيل رَجَب مُضر لأَنهم كَانُوا أَشد تَعْظِيمًا لَهُ
قَالَ وَإِذا ضمُّوا إِلَيْهِ شعْبَان قَالُوا الرجبان
وَيُقَال لرجب الْأَصَم لأَنهم يتركون الْقِتَال فِيهِ
فَلَا يسمع فِيهِ صَوت سلَاح وَلَا استغاثة
وَهُوَ اسْتِعَارَة
وَتَقْدِيره يصم النَّاس فِيهِ كَمَا قَالُوا ليل نَائِم أَي نيام فِيهِ
ذكره صَاحب تَحْرِير التَّنْبِيه
وَمِنْهَا مَا إِذا وجد قَتِيل فِي محلّة
فَقَالَ رجل أَنا تَعَمّدت قتل هَذَا الْقَتِيل وَلم يشركني فِيهِ أحد
وَقَالَ آخر مثله
فَسئلَ ولي الْمَقْتُول عَن ذَلِك فَإِن صدقهما سقط حَقه من الْقود وَالدية
لِأَن فِي تَصْدِيق كل وَاحِد مِنْهُمَا تَكْذِيبًا للْآخر
وَإِن صدق أَحدهمَا ثَبت حَقه إِن شَاءَ قَتله وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ وَأخذ الدِّيَة
وَمِنْهَا الِاصْطِلَاح فِي لُغَة الْعَرَب جبهة الْأَمِير جماعته
والعرقوب الطَّرِيق فِي الْجَبَل
والثنية الطَّرِيق بَين جبلين
وَالرجل الْقطعَة من الْجَرَاد
وَالْعين عين الْبِئْر
وفلا راس الرجل إِذا ضربه بِالسَّيْفِ
والدهن الضَّرْب بالعصا
والبلبل الرجل

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست