مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
210
الْأَصَح وَلَو شقّ شفته وَلم يبْق مِنْهَا شَيْء فَحُكُومَة أَو قطع مشقوقة فديَة أَو نَاقِصَة فَحُكُومَة
السَّادِس اللِّسَان
وَفِيه دِيَة
وَلَو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل
وَلَو بلغ الطِّفْل فِي وَقت النُّطْق أَو التحريك وَلم يُوجد
فَحُكُومَة
السَّابِع الْأَسْنَان
وَفِي كل سنّ لذكر حر مُسلم خَمْسَة أَبْعِرَة بِشَرْط كَونهَا أَصْلِيَّة تَامَّة مثغورة غير مقلقلة
وَفِي سنّ زَائِدَة حُكُومَة
وَلَو قلع سنّ صَغِير لم يثغر وَمَضَت مُدَّة يتَوَقَّع فِيهَا الْعود وَلم تعد وَفَسَد المنبت وَجب قصاص أَو دِيَة
فَإِن مَاتَ قبل النَّبَات فَحُكُومَة
وَلَو قلع سنّ صَغِير فطلع بَعْضهَا وَمَات قبل أَن يتم نباتها فَحُكُومَة
الثَّامِن اللحيان
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
وَالصَّحِيح أَنه تكمل الدِّيَة فِي بسيط الْأَصَابِع
وَفِي كل إِصْبَع عشرَة أَبْعِرَة
وَفِي أُنْمُلَة ثلثهَا وَفِي أُنْمُلَة إِبْهَام نصفهَا
التَّاسِع الرّجلَانِ
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
والأعرج وَكَذَا إِن تعطل مشيها بِكَسْر الفقار فِي الْأَصَح
الْعَاشِر حلمتا الْمَرْأَة
وَفِيهِمَا دِيَتهَا
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
والحلمة الْمُجْتَمع الناتىء على الثدي يُخَالف لَونه لون الثدي غَالِبا وبجوانبها دارة على لَوْنهَا
وَهِي من الثدي لَا من الحلمة
فَلَو قطع الثدي مَعَ الحلمة لم يجز إِلَّا دِيَة
وَلَو قطع مَعَ الثدي جلدَة الصَّدْر وَجَبت حُكُومَة فِي الْجلد أَيْضا
وَفِي حلمة الرجل حُكُومَة
وَفِي قَول دِيَة
وَفِي حلمتي الْخُنْثَى حُكُومَة على الْأَظْهر
الْحَادِي عشر الذّكر
وَفِيه دِيَة
وَلَو لشيخ وصغير وعنين وَخصي وَغَيرهم
وَفِي أشل حُكُومَة
وَلَو ضربه فشل فديَة وحشفة كَذَلِك
وَبَعضهَا بِقسْطِهِ مِنْهَا
وَقيل من الذّكر
الثَّانِي عشر الْأُنْثَيَيْنِ
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
الثَّالِث عشر الأليتان
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
وَفِي بَعْضهَا بِقسْطِهِ إِن عرف قدره وَضَبطه وَإِلَّا فَحُكُومَة
والألية الشَّيْء الناتىء على اسْتِوَاء الظّهْر والفخذ
وَلَا نظر إِلَى اخْتِلَاف قدره
وَلَا يشْتَرط وُصُول إِلَى الْعظم وَلَو نَبتَت الألية والتحم الْموضع لم تسْقط الدِّيَة على الْمَذْهَب
الرَّابِع عشر الشفران
وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ
وَفِيهِمَا دِيَة
وَفِي
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
210
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir