مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
205
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْقَاتِل لَا يخلد فِي النَّار
وَتَصِح تَوْبَته من الْقَتْل
وَحكي عَن ابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَالضَّحَّاك أَنه لَا تقبل لَهُ تَوْبَة
وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل نفسا مسلمة مكافئة لَهُ فِي الْحُرِّيَّة وَلم يكن الْمَقْتُول ابْنا للْقَاتِل
وَكَانَ فِي قَتله لَهُ مُتَعَمدا وَجب عَلَيْهِ الْقود
وَأَن السَّيِّد إِذا قتل عَبده
فَإِنَّهُ لَا يقتل بِهِ وَإِن تعمد
وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَافِر إِذا قتل مُسلما قتل بِهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل مُسلم ذِمِّيا أَو معاهدا
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يقتل بِهِ وَقَالَ مَالك كَذَلِك إِلَّا أَنه اسْتثْنى
فَقَالَ إِن قتل ذِمِّيا أَو معاهدا أَو مستأمنا غيلَة قتل حتما
وَلَا يجوز للْوَلِيّ الْعَفو
لِأَنَّهُ تعلق قَتله بالافتيات على الإِمَام
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل الْمُسلم بالذمي لَا بالمستأمن
وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد يقتل بِالْحرِّ وَأَن العَبْد يقتل بِالْعَبدِ
وَاخْتلفُوا فِي الْحر إِذا قتل عبد غَيره
هَل يقتل بِهِ أم لَا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل بِهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل بِهِ
وَاتَّفَقُوا على أَن الابْن إِذا قتل أحد أَبَوَيْهِ قتل بِهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل الْأَب ابْنه
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل بِهِ
وَقَالَ مَالك يقتل بِهِ بِمُجَرَّد الْقَصْد
كإضجاعه وذبحه
فَإِن حذفه بِالسَّيْفِ غير قَاصد لقَتله
فَلَا يقتل بِهِ
وَالْجد عِنْده فِي ذَلِك كَالْأَبِ
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة تقتل بِالرجلِ وَالرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ
وَاخْتلفُوا هَل يجْرِي الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس وَبَين العبيد بَعضهم على بعض فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجْرِي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجْرِي
فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد
هَل يقتلُوا بِهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل الْجَمَاعَة كلهم بِالْوَاحِدِ إِلَّا أَن مَالِكًا اسْتثْنى من ذَلِك الْقسَامَة
فَقَالَ لَا يقتل بالقسامة إِلَّا وَاحِد
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كمذهب الْجَمَاعَة واختارها الْخرقِيّ
وَالْأُخْرَى لَا تقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ
وَتجب الدِّيَة دون الْقود
وَهل تقطع الْأَيْدِي بِالْيَدِ قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تقطع
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقطع
وَتُؤْخَذ دِيَة الْيَد من الْقَاطِع بالسواء
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا جرح رجلا عمدا
فلازم الْفراش حَتَّى مَاتَ
فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ الْقَتْل بمثقل كالخشبة الْكَبِيرَة وَالْحجر الْكَبِير الْغَالِب فِي مثله أَن يقتل
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجب الْقصاص بذلك
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
205
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir