مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
20
وَقَالَ صَاحب التَّتِمَّة إِذا طلق زَوجته الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ اشْتَرَاهَا
هَل تحل لَهُ بِملك الْيَمين أم لَا فِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه لَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فَإِن طَلقهَا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا إِن ظنا أَن يُقِيمَا حُدُود الله وَتلك حُدُود الله يبينها لقوم يعلمُونَ} وَذَلِكَ اقْتضى التَّحْرِيم على الْإِطْلَاق
وَرُوِيَ عَن زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي الرجل يُطلق الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره
وَالثَّانِي يحل
لِأَن حكم ملك الْيَمين أوسع من حكم النِّكَاح
وَلِهَذَا لم ينْحَصر الْعدَد فِي ملك الْيَمين
وَلِهَذَا قُلْنَا إِن الْأمة الْكِتَابِيَّة لَا تحل بِالنِّكَاحِ وَتحل بِملك الْيَمين
وَالْأمة مَحْمُولَة على الاستباحة بِحكم النِّكَاح
فَائِدَة من تَحْرِير التَّنْبِيه
قَالَ الواحدي أَكثر اسْتِعْمَال الْعَرَب فِي الآدميات الْأُمَّهَات وَفِي غَيْرهنَّ من الْحَيَوَانَات الأمات بِحَذْف الْهَاء
وَجَاء فِي الآدميات الأمات بحذفها
وَفِي غَيْرهنَّ إِثْبَاتهَا
وَيُقَال فِي الْأُم أمة وَالْهَاء فِي أمة وَأُمَّهَات زَائِدَة عِنْد الْجُمْهُور
وَقيل أَصْلِيَّة
قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي الأَصْل أم ثمَّ يُقَال فِي الندا يَا أُمَّاهُ
فَيدْخلُونَ هَاء السكت عَلَيْهَا
وَبَعض الْعَرَب يسْقط الْألف
ويشبهون هَاء السكت بتاء التَّأْنِيث
فَيَقُولُونَ يَا أمة
كَمَا قَالُوا يَا أَبَت
وَمِنْه أَيْضا السّريَّة بِضَم السِّين
قَالَ الْأَزْهَرِي وَغَيره هِيَ فعلية من السِّرّ
وَهُوَ الْجِمَاع
سمي سرا لِأَنَّهُ يفعل سرا
وَقَالُوا سَرِيَّة بِالضَّمِّ وَلم يقولوها بِالْكَسْرِ ليفرقوا بَين الزَّوْجَة وَالْأمة
كَمَا قَالُوا للشَّيْخ الَّذِي أَتَت عَلَيْهِ دهور دهري بِالضَّمِّ
وللملحد دهري بِالْفَتْح
وَكِلَاهُمَا نِسْبَة إِلَى الدَّهْر
وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَم هِيَ مُشْتَقَّة من السِّرّ وَهُوَ السرُور
لِأَن صَاحبهَا يسر بهَا
قَالَ الْأَزْهَرِي هَذَا القَوْل أحسن
قَالَ وَالْأول أَكثر
وَقَالَ الْجَوْهَرِي هِيَ مُشْتَقَّة من السِّرّ وَهُوَ الْجِمَاع
وَمن السِّرّ وَهُوَ الْإخْفَاء
لِأَنَّهُ يخفيها عَن زَوجته
ويسترها أَيْضا من ابتذال غَيرهَا من الْإِمَاء
قَالَ وَيُقَال تسررت جَارِيَة وتسريت
كَمَا قَالُوا تظننت وتظنيت من الظَّن
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
أم الْمَرْأَة تحرم على التَّأْبِيد بِمُجَرَّد العقد على الْبِنْت بالِاتِّفَاقِ
وَحكي عَن عَليّ
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
20
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir