مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
198
بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ تسلما شَرْعِيًّا ملتزمة بخدمته وتربيته وَالْقِيَام بمصالحه على مُقْتَضى الشَّرْع الشريف المطهر ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَإِن كَانَت النسْوَة الْمَذْكُورَات
إِحْدَاهُنَّ أُخْت الطِّفْل لأمه
وَالْأُخْرَى أُخْته لِأَبِيهِ
وَالْأُخْرَى خَالَته أُخْت أمه لأبويها
فالصورة عِنْد الْحَنَفِيّ الْحَضَانَة لأخته لأمه
وَعند الشَّافِعِي وَأحمد لأخته لِأَبِيهِ
وَعند مَالك لخالته
فَإِذا تنازعت النسْوَة الثَّلَاث فِي ذَلِك وترافعن إِلَى حَاكم الشَّرْع الشريف
فَإِن ترافعن إِلَى شَافِعِيّ أَو حنبلي حكم بالحضانة للْأُخْت من الْأَب
وَإِن ترافعن إِلَى مالكي حكم بهَا للخالة
أَو إِلَى حَنَفِيّ حكم بهَا للْأُخْت من الْأُم
وَالصُّورَة فِي ذَلِك كالصورة فِي الَّتِي قبل هَذِه
وَالدَّعْوَى على وَالِد الطِّفْل
وَجَوَابه التَّصْدِيق على مَا ادَّعَتْهُ المدعية من التَّزْوِيج وَالِاسْتِيلَاد وَأَن من كَانَت الْمُسْتَحقَّة لحضانة وَلَده شرعا سلمه إِلَيْهَا
وتذكر أُخْت الصَّغِير الْمَذْكُور لِأَبِيهِ أَنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحقَّة للحضانة
وَتقول خَالَته إِنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحقَّة للحضانة
فيعلمها الْحَاكِم أَن الْحَضَانَة عِنْده للْأُخْت للْأُم
وتسأل المدعية الحكم لَهَا بذلك
فَيحكم لَهَا بِهِ
مَعَ الْخلاف
وَالْكَاتِب يتَصَرَّف فِي هَذِه الصُّورَة على الْوَجْه السائغ عِنْد كل من أَصْحَاب الْمذَاهب الْأَرْبَعَة على مَا يَقْتَضِيهِ مذْهبه
صُورَة انتزاع الْوَلَد من أمه وَالسّفر بِهِ بنية الاستيطان فِي بلد آخر على مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة خلافًا لأبي حنيفَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي أَو الْمَالِكِي أَو الْحَنْبَلِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان
وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة
وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزَوجهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَدخل بهَا وأصابها
واستولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يدعى فلَان الرباعي الْعُمر أَو الخماسي
ثمَّ إِنَّه أَبَانهَا بِالطَّلَاق الْفُلَانِيّ
وَأَنه الْآن قد عزم على السّفر بولده إِلَى مَدِينَة كَذَا بنية الْإِقَامَة والاستيطان وطالبها بِتَسْلِيم الْوَلَد إِلَيْهِ
وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك
فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ عَن ذَلِك
فأجابت بالتصديق على صِحَة دَعْوَاهُ غير أَنَّهَا لَا تقدر على فِرَاق وَلَدهَا
ورضيت أَن تحضنه متبرعة بِكُل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ
فَأبى إِلَّا أَن يتسلمه ويسافر بِهِ
وَسَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بمذهبه وَتَسْلِيم وَلَده إِلَيْهِ
فاستخار الله وأجابه إِلَى سُؤَاله
وَحكم لَهُ بِتَسْلِيم وَلَده الْمَذْكُور إِلَيْهِ وَالسّفر بِهِ إِلَى الْبَلَد الْمَذْكُور والاستيطان حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وأمرها بِتَسْلِيم الْوَلَد الْمَذْكُور إِلَيْهِ عِنْد
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
198
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir