مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
196
أَعْلَاهُ
وَطلبت الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ امتحان الصغيرين الْمَذْكُورين
وأحضرهما بَين يَدَيْهِ
فَسَأَلَهُمَا عَن ذَلِك وامتحنهما فِيهِ
فَلم يأتيا بِجَمِيعِهِ
وَتبين عِنْده عدم استقلالهما بِهَذِهِ الْأُمُور
فَحِينَئِذٍ سَأَلت الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل بِمَا يَعْتَقِدهُ من مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ
فاستخار الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأجابها إِلَى سؤالها
وَحكم لَهَا بحضانة الصغيرين الْمَذْكُورين إِلَى حِين بَيَان استقلالهما بِمَا عين أَعْلَاهُ من الابْن وبلوغ الْبِنْت لجَوَاز ذَلِك عِنْده
وموافقته لمَذْهَب مقلده الإِمَام أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وأرضاه حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وتقلب هَذِه الصُّورَة بِعَينهَا عِنْد الشَّافِعِي بِدَعْوَى الْأَب
وَينْزع ولديه لِكَوْنِهِمَا بلغا سبع سِنِين واختاراه بَين يَدي الْحَاكِم الشَّافِعِي
صُورَة إبْقَاء الْوَلَد فِي حضَانَة أمه إِلَى حِين التَّزْوِيج وَدخُول الزَّوْج بالبنت على مَذْهَب الإِمَام مَالك رَضِي الله عَنهُ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمَالِكِي بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة
وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزَوجهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَدخل بهَا وأصابها
وأولدها على فرَاشه بِنْتا تدعى فُلَانَة
وَأَنَّهَا جَاوَزت سبع سِنِين وميزت واستقلت بِالطَّعَامِ وَالشرَاب وَالْوُضُوء والاستنجاء وَطلب انتزاعها من يَدهَا وتسليمها إِلَيْهِ
وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك
فَسَأَلَهَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فأجابت بالاعتراف بِمَا ادَّعَاهُ
وَطلبت مِنْهُ الْعَمَل بمذهبه وَبِمَا يَعْتَقِدهُ من صِحَة الْحَضَانَة لَهَا إِلَى حِين تَزْوِيج الْبِنْت وَدخُول الزَّوْج بهَا وَالْحكم لَهَا بذلك وَالْقَضَاء بِهِ والإلزام بِمُقْتَضَاهُ
فأجابها إِلَى سؤالها
وَحكم لَهَا بذلك لجوازه عِنْده شرعا حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة
وواجباته الْمُعْتَبرَة المرضية مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَإِن كَانَ الْأَب قد وضع يَده على الْبِنْت وَأَخذهَا بِيَدِهِ من يَد أمهَا
فتدعي الْأُم عَلَيْهِ عِنْد الْحَاكِم وَيحكم لَهَا بهَا وَيلْزمهُ بتسليمها لَهَا وَيَقَع التَّسْلِيم
ويكمل
صُورَة انتزاع الْبِنْت من أمهَا عِنْد إِدْرَاك سبع سِنِين على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ فلَان وأحضر مَعَه مطلقته فُلَانَة وَادّعى عَلَيْهَا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
196
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir