responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 191
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه الْأَب أَحَق بولده سَوَاء كَانَ الْمُنْتَقل هِيَ أَو هُوَ
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَن الْأُم أَحَق بِهِ مَا لم تتَزَوَّج
اه
المصطلح وَمَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الصُّور
صُورَة حضَانَة أَهْلِيَّة صادرة بِالتَّرَاضِي بَين وَالِد الطِّفْل وَبَين الحاضنة الشَّرْعِيَّة حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان ومطلقته الطَّلقَة الْوَاحِدَة الأولى الْبَائِن أَو الثَّانِيَة المسبوقة بِأولى الْبَائِن أَو الطَّلقَة الثَّالِثَة المكملة لعدد الطَّلَاق الثَّلَاث فلَان
وَأشْهد عَلَيْهِ أَنه كَانَ قد تزوج بفلانة الْمَذْكُورَة من قبل تَارِيخه تزويجا شَرْعِيًّا
وَدخل بهَا وأصابها
وأولدها على فرَاشه ولدا ذكرا يُسمى فلَان أَو أُنْثَى تسمى فُلَانَة الْمُقدر عمره أَو عمرها يَوْمئِذٍ كَذَا وَكَذَا سنة أَو الْمُرْضع أَو الفطيم وَبَانَتْ مِنْهُ بِالطَّلَاق الْمعِين أَعْلَاهُ
وَأَن والدته الْمَذْكُورَة أهل للحضانة وَأَنه سلم إِلَيْهَا وَلَده الْمَذْكُور لتحضنه مَا دَامَت متصفة بِصِفَات الحاضنات
وَتقوم بمصالحه وَغسل ثِيَابه وَرَأسه ودهنه وكحله وتنظيفه وتغيير ثِيَابه والفرش لَهُ وتغطيته إِذا نَام
وَالْقِيَام بمصالحه وتربيته مُقِيمَة بِهِ فِي الْمسكن الْفُلَانِيّ لما يعلم من خَيرهَا ودينها وعفتها وسدادها وشفقتها
فتسلمته بِمُقْتَضى مَالهَا من حضانته على الْوَجْه الشَّرْعِيّ بِحكم اتصافها بهَا الاتصاف الشَّرْعِيّ تسلما شَرْعِيًّا
وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا
وَإِن كَانَ فرض للْوَلَد فرضا
فَيَقُول وَفرض وَالِد الطِّفْل الْمَذْكُور لوَلَده الْمَذْكُور على نَفسه بِرِضَاهُ لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره وبرسم حضَانَة حاضنته الْمَذْكُورَة
وخادمه الْقَائِم بِقَضَاء حَوَائِجه وَشِرَاء مَا يحْتَاج إِلَى شِرَائِهِ من الطَّعَام وَالشرَاب وَغير ذَلِك من اللوازم الشَّرْعِيَّة وَمَا لَا بُد لَهُ ولخادمه مِنْهُ شرعا فِي كل يَوْم كَذَا لمُدَّة كَذَا فرضا شَرْعِيًّا حَسْبَمَا اتّفق وَالِد الطِّفْل الْمَذْكُور ووالدته الْمَذْكُورَة على ذَلِك وتراضيا عَلَيْهِ
وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق إِلَى آخِره
ويكمل
ويؤرخ على نَحْو مَا سبق
وَكَذَلِكَ يكْتب فِي جَمِيع الحضانات على التَّرْتِيب الْمعِين فِي اسْتِحْقَاق الْحَضَانَة من الْأُمَّهَات والجدات وَالْأَخَوَات والخالات
هَذَا إِذا اتفقَا على أَهْلِيَّة الْحَضَانَة
وَأما إِذا اخْتلفَا فِيهَا فَلَا بُد من ترافعهما إِلَى حَاكم شَرْعِي وتدعي عِنْده على وَالِد الطِّفْل
وتقيم الْبَيِّنَة عِنْده أَنَّهَا سالكة الطَّرِيق الحميدة والمناهج السديدة وَأَنَّهَا مواظبة على الصَّلَوَات الْخمس فِي أَوْقَاتهَا
أهل لحضانة وَلَدهَا فلَان الَّذِي رزقته من مُطلقهَا فلَان الْمُدَّعِي عَلَيْهِ الْمَذْكُور متصفة بِصفة الْأَهْلِيَّة الْمُعْتَبرَة شرعا من الْخدمَة والشفقة وَالرِّعَايَة

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست