مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
185
وَإِن كَانَ الْمَفْرُوض عَلَيْهِ أنكر الْقَرَابَة وَأقَام الْمَفْرُوض لَهُ بَيِّنَة فَيَقُول وَذَلِكَ بعد أَن ترافعا إِلَيْهِ وَادّعى الْمَفْرُوض لَهُ على المفرض عَلَيْهِ أَنه ابْن عمته أُخْت أَبِيه لِأَبَوَيْهِ
وَأَنه فَقير مُعسر لَا مَال لَهُ وَأَنه عَاجز عَن الِاكْتِسَاب
وَأنكر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ ذَلِك
وَأقَام الْمَفْرُوض لَهُ بَيِّنَة شهِدت بذلك وبتشخيصهما عِنْده التشخيص الشَّرْعِيّ
وَسمع الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْبَيِّنَة وَقبلهَا لما رأى مَعَه قبُولهَا
وَبعد أَن ثَبت عِنْده فقر الْمَفْرُوض لَهُ وعجزه عَن الِاكْتِسَاب الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَلما تَكَامل ذَلِك عِنْده
وَثَبت لَدَيْهِ أحسن الله إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَفرض الْفَرْض الْمَذْكُور سَأَلَهُ الْمَفْرُوض لَهُ الحكم بذلك وَالْإِجَازَة لَهُ وَالْإِشْهَاد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِهِ
فاستخار الله وأجابه إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا
وَحكم بذلك حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا
تَاما مُعْتَبرا مرضيا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة فرض لمعتوق على عتيقه
على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ سَوَاء كَانَ الْعَتِيق بَالغا ساعيا أَو صَغِيرا لَا يَسْتَطِيع السَّعْي فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ لفُلَان ابْن عبد الله
الْبَالِغ أَو الصَّغِير عَتيق فلَان على مُعْتقه الْمَذْكُور برسم طَعَامه وَشَرَابه إِلَى آخِره فِي كل يَوْم أَو فِي كل شهر كَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَال مُعْتقه الْمَذْكُور إِيجَابا شَرْعِيًّا وَأذن لَهُ أَن يستدين وَينْفق على نَفسه وَيرجع على مُعْتقه بنظير ذَلِك إِذْنا شَرْعِيًّا
وَهَذَا إِذا كَانَ الْمَفْرُوض لَهُ بَالغا
أما فِي الصَّغِير
فَيَقُول وَجعل الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْمَفْرُوض لَهُ عِنْد مُعْتقه الْمَذْكُور
فَإِن كَانَ مُعْتقه غَائِبا أَو أبي أَن يَجعله عِنْده
فَيَقُول الَّذِي وَضعه الْحَاكِم عِنْد ثِقَة أَمِين
وَهُوَ فلَان
وَأذن لَهُ أَن ينْفق الْقدر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ إِلَى أَن يسْعَى إِذْنا شَرْعِيًّا بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْمَفْرُوض لَهُ الْمَذْكُور عَتيق الْمَفْرُوض عَلَيْهِ أَو بعد أَن اعْترف الْمَفْرُوض عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَن الْمَفْرُوض لَهُ عتيقه اعترافا شَرْعِيًّا
وَحكم أيد الله أَحْكَامه بِصِحَّة الْفَرْض الْمَذْكُور حكما شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ
مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة فرض على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد للْوَلَد الْبَالِغ على أَبِيه
فَإِنَّهُ قَالَ لَا تسْقط نَفَقَة الْوَلَد عَن أَبِيه وَإِن بلغ ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى إِذا لم يكن لَهُ كسب وَلَا مَال خلافًا
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
185
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir