مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
173
وقدرة الزَّوْج على الْكسْب كقدرته على المَال
والإعسار بالكسوة كالإعسار بِالنَّفَقَةِ
فَيثبت الْخِيَار لَهُ
وَتجب النَّفَقَة للْوَلَد على الْوَالِد وللوالد على الْوَلَد
والوالدة والأجداد والجدات كَالْوَلَدِ
والأحفاد كالأولاد
وَيَسْتَوِي فِي الِاسْتِحْقَاق الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَارِث وَغَيره
والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد
وَتجب على الْقَرِيب الْمُوسر
وَيُبَاع فِي نَفَقَة الْقَرِيب مَا يُبَاع فِي الدّين
وَتسقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان
وَفِيه قَول إِنَّه يجب نَفَقَة الأَصْل على الْفَرْع دون الْعَكْس
وَلَا تصير دينا فِي الذِّمَّة إِلَّا أَن يفْرض القَاضِي أَو يَأْذَن فِي الاستقراض لغيبة أَو امْتنَاع
وَصفَة من تجب نَفَقَتهم من الْوَالِدين أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
فَإِن كَانُوا أصحاء فَفِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تجب نَفَقَتهم
وَمن الْأَوْلَاد أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
أَو فُقَرَاء أطفالا
فَإِن كَانُوا أصحاء بالغين لم تجب نَفَقَتهم
وَمن وَجَبت نَفَقَته وَجَبت نَفَقَة زَوجته
وَيجب على الْمكَاتب نَفَقَة وَلَده
وَلَا تجب نَفَقَة الْأَقَارِب
وَلَا يلْزم عبد نَفَقَة وَلَده
وَإِن كَانَت أمه حرَّة فَهُوَ حر وَنَفَقَته عَلَيْهَا أَو رقيقَة وَالْولد رَقِيق فعلى مَالِكه أَو حر فَفِي بَيت المَال
وَالظَّاهِر أَن من نصفه حر يلْزمه نَفَقَة الْقَرِيب تَامَّة أَو نصفهَا وَجْهَان أصَحهمَا الأول
وَلَو كَانَ مُحْتَاجا هَل تلْزمهُ نَفَقَة قَرِيبه الْحر نَفَقَة الْحُرِّيَّة وَجْهَان
أرجحهما نعم
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على وجوب النَّفَقَة لمن تلْزم نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْأَب وَالْولد الصَّغِير
وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الزَّوْجَات هَل هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ أَو مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْجَيْنِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ
فَيجب على الْمُوسر نَفَقَة الموسرين
وعَلى الْمُعسر للفقيرة أقل الكفايات وعَلى الْمُوسر للفقيرة نَفَقَة متوسطة بَين النفقتين
وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته
وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ لَا اجْتِهَاد فِيهَا مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده
فعلى الْمُوسر مدان
وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد
وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت إِلَى خَادِم
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يلْزمه إِلَّا خَادِم وَاحِد
وَإِن احْتَاجَت إِلَى أَكثر
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن احْتَاجَت إِلَى خادمين وَثَلَاثَة لزمَه ذَلِك
وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الصَّغِيرَة
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
173
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir