مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
96
أَعْلَاهُ وَذمَّة الْمُوكل الْمَذْكُور من جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وَمن كل جُزْء مِنْهُ بَرَاءَة شَرْعِيَّة
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَإِن حضر الْمُوكل وَصدق واعترف بِصِحَّة البيع ولزومه وبالتوكيل المشروح أَعْلَاهُ وتقدمه على عقد هَذَا البيع وبالدين وبقائه فِي ذمَّته إِلَى حَالَة البيع
وَأَن ذَلِك صدر من أَهله فِي مَحَله على الأوضاع الشَّرْعِيَّة صدورا شَرْعِيًّا وَأَن الثّمن ثمن الْمثل لذَلِك حَالَة البيع: كتب ذَلِك فِي ذيل الْمُبَايعَة بِلَفْظِهِ
فصل
: وَإِن كَانَ الْمَبِيع مَرْهُونا عِنْد المُشْتَرِي وَقت البيع فَلَا عِبْرَة بِهِ فَإِنَّهُ الَّذِي أبطل حَقه من الرَّهْن وأبطل عقد الرَّهْن بِمُجَرَّد المعاقدة الْجَارِيَة بَينه وَبَين البَائِع أَو وَكيله
وَإِن كَانَ مَرْهُونا عِنْد غير المُشْتَرِي وَوَقع العقد وَقع بَاطِلا
وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع بِالثّمن عِنْد ثُبُوته واطلاعه عَلَيْهِ بعد حكم حَاكم بِبُطْلَان البيع
وَيجْرِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة الْخلاف بَين الْأَئِمَّة رَضِي الله عَنْهُم
فَإِن كَانَ الرَّهْن معادا كَانَ صَحِيحا عِنْد الشَّافِعِي بَاطِلا عِنْد البَاقِينَ
وللمتبايعين الترافع بِالْمَبِيعِ الْمَرْهُون رهنا معادا
فَإِن ترافعا إِلَى شَافِعِيّ حكم بِبُطْلَان البيع وَصِحَّة الرَّهْن
وَإِن ترافعا إِلَى غَيره حكم بِصِحَّة البيع وَبطلَان الرَّهْن
فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا
فَيَقُول: وَهَذَا الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا عِنْد فلَان على دين شَرْعِي مبلغه كَذَا فِي ذمَّة البَائِع الْمَذْكُور
وَحضر رب الدّين الْمَذْكُور وَفك عقد الرَّهْن عَن الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ قبيل صُدُور هَذَا البيع وَسلمهُ إِلَى البَائِع فتسلمه مِنْهُ
وَصَارَ فِي يَده ثمَّ وَقع عقد البيع بعد ذَلِك على الحكم المشروح أَعْلَاهُ
واعتراف الْمُرْتَهن الْمَذْكُور بِصِحَّة هَذَا البيع ولزومه ونفوذه وجريانه على الصِّحَّة واللزوم
وَأَنه صدر من أَهله فِي مَحَله على الأوضاع الشَّرْعِيَّة صدورا شَرْعِيًّا
فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم
كتب قبل الْإِشْهَاد وَقبل التَّارِيخ: وَهَذَا الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ كَانَ وَالِد البَائِع أَو البائعين وَقفه عَلَيْهِم وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك ثمَّ ثَبت عِنْد الْحَاكِم الْفُلَانِيّ أَن الْوَاقِف الْمَذْكُور إِنَّمَا صدر مِنْهُ الْوَقْف الْمَذْكُور فِي مرض مَوته أَو فِي الْمَرَض الْمُتَّصِل بِمَوْتِهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ ثمَّ حضر الْمَوْقُوف عَلَيْهِم المذكورون أَعْلَاهُ إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ
وردوا الْوَقْف الْمَذْكُور ردا شَرْعِيًّا وَحلف كل وَاحِد مِنْهُم الْيَمين الشَّرْعِيَّة: أَنه لم تصدر مِنْهُ إجَازَة للْوَقْف وَلَا اخْتَارَهُ وَلَا رَضِي بِهِ
وَلَا صدر مِنْهُ مَا يُوجب إبِْطَال حَقه من الْوَقْف الْمَذْكُور بعد وَفَاة وَالِده الْمَذْكُور بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
96
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir