مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
65
(وأرضها) كَمَا كتب بعض أهل الْعرَاق: صَارَت الدَّار والأر شَيْئَيْنِ متغايرين
والمعقود عَلَيْهِ شَيْء وَاحِد
وَهَذِه دقيقة خُفْيَة
الْفَائِدَة التَّاسِعَة: أَن يَقُول: (سفل جَمِيع الدَّار وعلوه) وَلَا يَقُول: (سفلها وعلوها) كَمَا كتب بعض أهل الْبَصْرَة
وَمعنى الِاحْتِرَاز فِي ذَلِك: أَنه لَيْسَ لكل الدَّار سفل وعلو
فَيدْخل فِي الْمَبِيع مَا لَيْسَ مِنْهُ
الْفَائِدَة الْعَاشِرَة: أَن يكْتب: (مسيل مَائِهَا وملقي ثلجها فِي حُقُوقهَا) لِأَن الْحُقُوق هِيَ الْخَالِصَة لَهَا
فَإِذا لم يكْتب (فِي حُقُوقهَا) أوهم أَن ذَلِك لَيْسَ هُوَ من حُقُوقهَا
الْفَائِدَة الْحَادِيَة عشرَة: أَن يكْتب: (وكل حق هُوَ لَهَا دَاخل فِيهَا وخارج مِنْهَا) وَلَا يكْتب كَمَا كتب البصريون وَأهل الْعرَاق: (وكل حق هُوَ لَهَا دَاخل فِيهَا وخارج) لِاسْتِحَالَة الدَّاخِل من الْحُقُوق أَن يكون خَارِجا
وَالْخَارِج مِنْهَا أَن يكون دَاخِلا لتضاد ذَلِك
الْفَائِدَة الثَّانِيَة عشرَة: أَن يكْتب التَّفَرُّق قبل ذكر الْقَبْض وَالتَّسْلِيم
وَإِن كَانَ جَائِزا أَن يذكرهُ بعدهمَا لِمَعْنى وَهُوَ أَن حُقُوق التَّسْلِيم وَالْقَبْض إِنَّمَا تجب بعد تَمام البيع
فَكَانَ ذكر مَا يتم مَعَه مبدى على مَا لَا يتم أولى
الْفَائِدَة الثَّالِثَة عشرَة: أَن يكْتب التَّخْيِير قبل التَّفَرُّق للْخَبَر الْمَرْوِيّ عَن رَسُول الله فِي قَوْله: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار) وَهُوَ قَول: (قد اخترنا إِمْضَاء البيع وإنفاذه قبل التَّفَرُّق) ثمَّ يفترقان بعد هَذَا الِاخْتِيَار
الْفَائِدَة الرَّابِعَة عشرَة: أَن يكْتب: (التَّفَرُّق بالأبدان) احْتِرَازًا من قَول من يَقُول: إِنَّه لَا يَصح بالْقَوْل وَهُوَ مَالك وَأَبُو حنيفَة
فَإِذا ذكرا مَعًا زَالَ الْإِشْكَال
الْفَائِدَة الْخَامِسَة عشرَة: أَن يكْتب: (وَغَابَ كل وَاحِد مِنْهَا عَن صَاحبه) لحَدِيث أبي بردة
وَهُوَ قَوْله فِي رجل مكث مَعَ بَائِعه يَوْمًا وَلَيْلَة: (مَا أراكما تفرقتما) والأغلب أَنَّهُمَا صليا وتطهرا للصَّلَاة فزايلا الْمَكَان نَفسه وَلم يغب أَحدهمَا عَن الآخر
فَذكر غيبَة أَحدهمَا عَن الآخر ضرب من التَّأْكِيد لَا أَن ترك ذَلِك مِمَّا يقْدَح فِي نفس العقد فَيفْسد بِتَرْكِهِ
الْفَائِدَة السَّادِسَة عشرَة: ذكر نقد الثّمن ووزنه لِأَنَّهُ لَا يجوز إِلَّا أَن يكون مَعْلُوما
فَإِذا ذكر وَزنه الَّذِي وَقع عَلَيْهِ العقد كَانَ ثمن الْمَبِيع مَعْلُوما
الْفَائِدَة السَّابِعَة عشرَة: أَن يبْدَأ بِقَبض الثّمن تَحَرُّزًا من قَول مَالك
فَإِنَّهُ يَقُول: إِن الدَّار إِذا تسلمها المُشْتَرِي وَدفعهَا بَائِعهَا إِلَيْهِ كَانَ ذَلِك دَلِيلا عِنْده على قبض الثّمن
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
65
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir