مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
401
وَأَن يستوعب اسْتِخْرَاج الزكوات جَمِيعهَا على اخْتِلَاف أجناسها وَمن الْمَعَادِن والركاز
وَأَن يصرف الثّمن من ذَلِك كَامِلا الى الْعمَّال على ذَلِك وهم أحد الْأَصْنَاف الثَّمَانِية
ثمَّ يصرف الْبَاقِي فِي مصارفه من الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والمؤلفة قُلُوبهم
وهم ضَرْبَان فِي الرّقاب وهم المكاتبون
وعَلى الغارمين والغزاة فِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل
وَإِن تعذر صنف من هَذِه الْأَصْنَاف فرق نصِيبهم على البَاقِينَ
وَأَن يعْتَبر أَحْوَال الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَبَقِيَّة الْأَصْنَاف المصروف اليهم
فَإِن أمكن أَن يعمهم فَلْيفْعَل وَأَن يصرف اليهم على قدر حَاجتهم وَأَن يُسَوِّي بَينهم
وَإِذا عَم فُقَرَاء بلد وكفاهم وَفضل بعد ذَلِك شَيْء نَقله الى فُقَرَاء أقرب الْبِلَاد الى ذَلِك الْبَلَد
وَأَن يعْتَبر أَحْوَال الْمُسْتَحقّين السَّائِلين لِلزَّكَاةِ
فَمن عرف أَنه بِصفة الِاسْتِحْقَاق عمل فِيهِ بِعَمَلِهِ
وَإِذا ادّعى الْفقر والمسكنة لَا يُطَالب بِالْبَيِّنَةِ وَيُعْطِي الْغَازِي وَابْن السَّبِيل بقولهمَا
وَيُطَالب الْغَارِم وَالْمكَاتب بِالْبَيِّنَةِ
وَإِن كَانَ قد استفاض حَالهمَا فيستغني بالاستفاضة عَن الْبَيِّنَة
وَيُعْطى الْفَقِير والمسكين بِقدر كفايتهما سنة كَامِلَة وَالْمكَاتب والغارم قدر دينهما وَابْن السَّبِيل مَا يبلغهُ مقصدة والغازي مايحتاج إِلَيْهِ للنَّفَقَة وَالْكِسْوَة مُدَّة الذّهاب وَالْمقَام فِي مَوضِع الْغَزْوَة وَيَشْتَرِي لَهُ الْفرس وَالسِّلَاح وَيصير ذَلِك ملكا لَهُ وَيَشْتَرِي لِابْنِ السَّبِيل المركوب إِذا كَانَ السّفر طَويلا أوكان ضَعِيفا على الْمَشْي
نَصبه مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم الْمشَار إِلَيْهِ خلد الله سُلْطَان وَنصر جيوشه وَجُنُوده وأعوانه فِي ذَلِك صَار كُله نصبا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وفوضه إِلَيْهِ تفويضا مُعْتَبرا مرضيا وَأذن أعز الله نَصره وأنفذ فِي الْخَافِقين نَهْيه وَأمره للْمقر والشريف الْمشَار إِلَيْهِ أَن يحمل الْأَمر فِي اسْتِخْرَاج هَذِه الزكوات الْمشَار إِلَهًا على مَا يختاره من اتِّبَاع مَذْهَب من الْمذَاهب الْأَرْبَعَة وَمَا اخْتلف فِيهِ الْأَئِمَّة رضوَان الله عَلَيْهِم وَمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ وَجعل لَهُ أَن يَسْتَنِيب فِي ذَلِك وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ من شَاءَ من الْعُدُول الثِّقَات الْأَكفاء الْأَحْرَار الْأُمَنَاء إِذْنا شَرْعِيًّا قبله الْمَنْصُوب الْمشَار إِلَيْهِ قبولا شَرْعِيًّا ويكمل بِالْإِشْهَادِ والتاريخ وَالله أعلم 2
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
401
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir