مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
387
الْقَاعِد إِلَى الْخَارِج مائَة دِينَار فِي بعث أَيَّام عمر رَضِي الله عَنهُ
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز لأحد من الْغَانِمين أَن يطَأ جَارِيَة من السَّبي قبل الْقِسْمَة
وَاخْتلفُوا فِيمَا يجب عَلَيْهِ إِذا وَطئهَا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا حد عَلَيْهِ بل عُقُوبَة وَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ
وَهل هُوَ مَمْلُوك يرد فِي الْغَنِيمَة وَعَلِيهِ الْعقُوبَة عَن الْإِصَابَة وَقَالَ مَالك هُوَ زَان يحد
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد عَلَيْهِ وَيثبت نسب الْوَلَد وحريته وَعَلِيهِ قيمتهَا
وَالْمهْر يرد فِي الْغَنِيمَة
وَهل تصير أم ولد قَالَ أَحْمد نعم
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أصَحهمَا لَا تصير
فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة
فَوَقع فِيهَا نَار
فَهَل يجوز لَهُم إِلْقَاء أنفسهم فِي المَاء أم يلْقوا الثِّيَاب قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِذا لم يَرْجُو النجَاة لَا فِي الْإِلْقَاء وَلَا فِي الْإِقَامَة فِي السَّفِينَة ثبتوا
وَإِن اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فعلوا مَا شَاءُوا وَإِن أيقنوا بِالْهَلَاكِ فِيهَا أَو غلب على ظنهم بِهِ فروايتان
أظهرهمَا منع الْإِلْقَاء
لأَنهم لم يَرْجُو نجاة
وَهَذَا قَول مُحَمَّد بن الْحسن الْحَنَفِيّ
وَهِي رِوَايَة عَن مَالك
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ند بعير من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام أَو دخل حَرْبِيّ بِغَيْر أَمَان
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يكون ذَلِك فَيْئا للْمُسلمين إِلَّا أَن الشَّافِعِي قَالَ إِلَّا أَن يسلم الْحَرْبِيّ قبل أَن يُؤْخَذ فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ
وَقَالَ أَحْمد هُوَ لمن أَخذه خَاصَّة
فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش
هَل يختصون بهَا أَو تكون كَهَيئَةِ مَال الْفَيْء قَالَ مَالك تكون غنيمَة فِيهَا الْخمس
وَهَكَذَا إِن أهْدى إِلَى أَمِير من أُمَرَاء الْمُسلمين لِأَن ذَلِك على وَجه الْخَوْف
فَإِن أهْدى الْعَدو إِلَى رجل من الْمُسلمين لَيْسَ بأمير
فَلَا بَأْس بأخذها وَيكون لَهُ دون أهل الْعَسْكَر
رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف مَا أهْدى ملك الرّوم إِلَى أَمِير الْجَيْش فِي دَار الْحَرْب فَهُوَ لَهُ خَاصَّة وَكَذَلِكَ مَا يعْطى الرَّسُول
وَلم يذكر عَن أبي حنيفَة خلافًا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أهْدى إِلَى الْوَالِي هَدِيَّة فَإِن كَانَت بِشَيْء نَالَ مِنْهُ حَقًا أَو بَاطِلا فَهِيَ فَيْء على الْوَالِي أَخذهَا
لِأَنَّهُ يحرم عَلَيْهِ أَن يَأْخُذ على خلاص الْحق جعلا
وَقد ألزم الله تَعَالَى ذَلِك
فَحَرَام عَلَيْهِ أَن يَأْخُذ ذَلِك بَاطِلا
والجعل على الْبَاطِل حرَام
فَإِن أهْدى إِلَيْهِ من غير هذَيْن الْمَعْنيين أحد من ولَايَته تفضلا وشكرا فَلَا يقبلهَا
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir