مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
384
قَالَ أَبُو حنيفَة الإِمَام بِالْخِيَارِ بَين أَن يقْرَأ أَهلهَا عَلَيْهَا وَيضْرب عَلَيْهِم خراجا وَبَين أَن يصرفهم عَنْهَا وَيَأْتِي بِقوم آخَرين وَيضْرب عَلَيْهِم الْخراج
وَلَيْسَ للْإِمَام أَن يقفها على الْمُسلمين أَجْمَعِينَ وَلَا على غانميها
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا لَيْسَ للْإِمَام أَن يقفها بل تصير بِنَفس الظُّهُور عَلَيْهَا وَقفا على الْمُسلمين
وَالثَّانيَِة أَن الإِمَام مُخَيّر بَين قسمهَا ووقفها لمصَالح الْمُسلمين
وَقَالَ الشَّافِعِي يجب على الإِمَام قسمهَا بَين جمَاعَة الْغَانِمين كَسَائِر الْأَمْوَال إِلَّا أَن تطيب أنفسهم بوقفها على الْمُسلمين ويسقطوا حُقُوقهم فِيهَا فيقفها
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات
أظهرها أَن الإِمَام يفعل مَا يرَاهُ الْأَصْلَح من قسمهَا ووقفها
وَالثَّانيَِة كمذهب الشَّافِعِي
وَالثَّالِثَة تصير وَقفا بِنَفس الظُّهُور
فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج
الْمَضْرُوب على مَا يفتح عنْوَة
فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي جريب الْحِنْطَة قفيز ودرهمان
وَفِي جريب الشّعير قفيز وَدِرْهَم
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي جريب الْحِنْطَة أَرْبَعَة دَرَاهِم وَفِي جريب الشّعير دِرْهَمَانِ
وَقَالَ أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَات الْحِنْطَة وَالشعِير سَوَاء
وَفِي جريب كل وَاحِد مِنْهُمَا قفيز وَدِرْهَم
والقفيز الْمَذْكُور ثَمَانِيَة أَرْطَال بالحجازي وَهُوَ سِتَّة عشر بالعراقي
وَأما جريب النّخل فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيهِ عشرَة
وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فَمنهمْ من قَالَ عشرَة
وَمِنْهُم من قَالَ ثَمَانِيَة وَقَالَ أَحْمد ثَمَانِيَة
وَأما جريب الْعِنَب فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد عشرَة
وَقَول أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي الْعِنَب كَقَوْلِهِم فِي النّخل
وَأما جريب الزَّيْتُون فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِيهِ اثْنَا عشر درهما
وَأَبُو حنيفَة لم يُوجد لَهُ نَص فِي ذَلِك
وَقَالَ مَالك لَيْسَ فِي ذَلِك جَمِيعه تَقْدِير بل الْمرجع فِيهِ إِلَى مَا تحمله الأَرْض من ذَلِك لاختلافها
فيجتهد الإِمَام فِي تَقْدِير ذَلِك مستعينا عَلَيْهِ بِأَهْل الْخِبْرَة
فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح
وَاخْتِلَافهمْ إِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى اخْتِلَاف الرِّوَايَات عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي ذَلِك على الصَّحِيح
وَإِنَّمَا اخْتلف لاخْتِلَاف النواحي
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
384
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir