مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
382
وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن
وَقيل إِنَّه لم يُخَالف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة غير أبي حنيفَة وَحده
وَلم يقل بقوله أحد
حُكيَ عَنهُ أَنه قَالَ أكره أَن أفضل بَهِيمَة على مُسلم
وَلَو كَانَ مَعَ الْفَارِس فرسَان
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُسهم إِلَّا لفرس وَاحِد
وَقَالَ أَحْمد يُسهم لفرسين وَلَا يُزَاد على ذَلِك وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُف وَهِي رِوَايَة عَن مَالك
وَالْفرس سَوَاء كَانَ عَرَبيا أَو غَيره يُسهم لَهُ
وَقَالَ أَحْمد للفحل سَهْمَان
وللبرذون سهم وَاحِد
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَمَكْحُول لَا يُسهم إِلَّا للعربي فَقَط
وَهل يُسهم للبعير قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُسهم لَهُ
وَقَالَ أَحْمد يُسهم لَهُ سهم وَاحِد
وَلَو دخل دَار الْحَرْب بفرس ثمَّ مَاتَ الْفرس قبل الْقِتَال
قَالَ مَالك لَا يُسهم لفرسه بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ فِي الْقِتَال أَو بعده فَإِنَّهُ يُسهم لَهُ
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا دخل دَار الْحَرْب فَارِسًا ثمَّ مَاتَ فرسه قبل الْقِتَال أسْهم للْفرس
فصل اخْتلف الْأَئِمَّة
رَحِمهم الله هَل يملك الْكفَّار مَا يسلبونه من أَمْوَال الْمُسلمين فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ لَا يملكونه
وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تدل على ذَلِك لِأَن ابْن عمر ذهب لَهُ فرس فَأَخذهَا الْعَدو فَظهر عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ
فَرد عَلَيْهِ فِي زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وأبق لَهُ عبد فلحق بالروم فَظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ
فَرد عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يملكونه
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
وَاتَّفَقُوا على أَنهم إِذا قسموا الْغَنِيمَة وحازوها ثمَّ اتَّصل بهم مدد لم يكن للمدد فِي ذَلِك حِصَّة
فَإِذا اتَّصل المدد بعد انْقِضَاء الْحَرْب وَقبل حِيَازَة الْغَنِيمَة فِي دَار الْإِسْلَام أَو بعد أَن أخذوها وَقبل قسمهَا
قَالَ أَبُو حنيفَة يُسهم لَهُم مَا لم يحز إِلَى دَار الْإِسْلَام أَو يقسموها
وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا سهم لَهُم على كل حَال
وَعند الشَّافِعِي قَولَانِ
أَحدهمَا يُسهم لَهُم
وَالثَّانِي لَا يُسهم لَهُم
وَاتَّفَقُوا على أَن من حضر الْغَنِيمَة
من مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو ذمِّي فَلهم الرضخ
وَهُوَ سهم يجْتَهد الإِمَام فِي قدره وَلَا يكمل لَهُم سَهْما
وَقَالَ مَالك إِن راهق
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
382
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir