responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 363
وَصَايَاهُ من ثلث مَاله لتَكون مَقْبُولَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى مَعَ الصَّالح من أَعماله
ثمَّ يقسم تركته على مستحقي إِرْثه شرعا
ويراعي مَا يعْتَبر فِيهِ طَرِيق الشَّرْع
ويرعى ويحفظ مَا يخْتَص بأولاده الصغار لَدَيْهِ وهم فلَان وَفُلَان ويجتهد فِي حفظه والاحتراز عَلَيْهِ ويتصرف لَهُم فِيهِ بِمَا فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة والنمو وَالزِّيَادَة
عَاملا فِي ذَلِك بتقوى الله الَّذِي لَهُ الحكم والإرادة
ويعامل لَهُ فِيهِ بِسَائِر الْمُعَامَلَات الْجَائِزَة الْمُعْتَبرَة الشَّرْعِيَّة على القوانين المرعية وَالْوُجُوه السائغة المرضية وَينْفق عَلَيْهِم ويكسوهم من مَالهم من غير إِسْرَاف وَلَا تقتير مراقبا فِي ذَلِك كُله السَّمِيع الْبَصِير
فَإِذا بلغ كل مِنْهُم رشيدا مصلحا لدينِهِ وَمَاله
سلم إِلَيْهِ مَا فضل من مَاله
وأوصاه بِحسن التَّصَرُّف فِي ابْتِدَاء أمره ومآله وَأشْهد عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ وَصِيَّة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
أسندها إِلَيْهِ وعول فِيهَا عَلَيْهِ لعلمه بديانته وأمانته ونهضته وكفايته وَأذن لَهُ أَن يسند وَصيته هَذِه إِلَى من شَاءَ من أهل الْخَيْر والديانة والصدق والعفاف وَالْأَمَانَة إِذْنا شَرْعِيًّا
وَقبل الْمُوصى إِلَيْهِ ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَجعل الْمُوصي النّظر فِي هَذِه الْوَصِيَّة لفُلَان بِحَيْثُ لَا يتَصَرَّف الْمُوصي الْمَذْكُور فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ إِلَّا بِإِذن النَّاظر الْمشَار إِلَيْهِ ومراجعته فِيهِ ومشاورته ومشاركته وإطلاعه إِلَّا أَن يُسَافر النَّاظر إِلَى فَوق مَسَافَة الْقصر
فَإِن سَافر أَو مرض واشتغل بمرضه كَانَ للْوَصِيّ التَّصَرُّف من غير مُشَاركَة إِلَى أَن يعود من سَفَره قب الْوَصِيّ والناظر مِنْهُ ذَلِك قبولا شَرْعِيًّا
وَرجع الْمُوصي الْمَذْكُور عَن كل وَصِيَّة كَانَ أوصى بهَا قبل هَذِه الْوَصِيَّة
وَأخرج من كَانَ أوصى إِلَيْهِ وعزله عَمَّا كَانَ أوصى بِهِ إِلَيْهِ
فَلَا وَصِيَّة لأحد سوى هَذَا الْمُوصي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ
بِنَظَر النَّاظر الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ
ويكمل
وَصُورَة الْوَصِيَّة بتنفيذ الْوَصَايَا من الثُّلُث وَمَا فضل من الثُّلُث بعد تَنْفِيذ الْوَصَايَا يَشْتَرِي من عرضه ملكا ويقفه وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا على قارئين وَغير ذَلِك من جِهَات الْبر: يكْتب الصُّور كَمَا تقدم إِلَى قَوْله: (وتنفيذ وَصَايَاهُ من ثلث مَاله) وَمَا فضل من الثُّلُث بعد تَنْفِيذ الْوَصَايَا يَشْتَرِي من عرضه بمبلغ كَذَا مَكَانا ملكا ويقفه وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا على قارئين حافظين لكتاب الله تَعَالَى مجيدين للْقِرَاءَة يجلسان صَبِيحَة كل يَوْم بعد صَلَاة الصُّبْح بالجامع الْفُلَانِيّ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ مِنْهُ ويقرآن مُجْتَمعين جُزْءا من الْقُرْآن
فَإِذا ختما قِرَاءَة الْجُزْء الشريف يهديان ثَوَاب الْقِرَاءَة الشَّرِيفَة للْمُوصي الْمَذْكُور وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين
وَأَن يشرط الْبدَاءَة من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه
وَمَا فضل بعد ذَلِك يصرف إِلَى القارئين الْمَذْكُورين بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ
وَأَن يكون مآله عِنْد انْقِطَاع سبله وَتعذر جهاته: إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين من أمة مُحَمَّد وَأَن يكون النّظر فِي ذَلِك

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست