مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
357
تصح الْوَصِيَّة فِي أَمر الْأَوْلَاد وَقَضَاء الدُّيُون وتنفيذ الثُّلُث مَعَ وجود الْأَب وَالْجد
وَإِذا أوصى إِلَى عدل ثمَّ فسق نزعت الْوَصِيَّة مِنْهُ كَمَا إِذا أسْند الْوَصِيَّة إِلَيْهِ فَإِنَّهَا لَا تصح
فَإِنَّهُ لَا يُؤمن عَلَيْهَا
وَهَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا فسق يضم إِلَيْهِ آخر عدل
فَإِذا أوصى إِلَى فَاسق يُخرجهُ القَاضِي من الْوَصِيَّة فَإِن لم يُخرجهُ بعد تصرفه صحت وَصيته
وَاخْتلفُوا فِي الْوَصِيَّة للْكفَّار
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تصح سَوَاء كَانُوا أهل حَرْب أَو ذمَّة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح لأهل الْحَرْب
وَتَصِح لأهل الذِّمَّة خَاصَّة
فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره
وَإِن لم يكن الْوَصِيّ جعل ذَلِك إِلَيْهِ
هَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك
وَمنع من ذَلِك الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ
وَإِذا كَانَ الْوَصِيّ عدلا لم يحْتَج إِلَى حكم الْحَاكِم وتنفيذ الْوَصِيَّة إِلَيْهِ
وَيصِح جَمِيع تصرفه عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن لم يحكم لَهُ حَاكم فَجَمِيع مَا يَشْتَرِيهِ ويبيعه للصَّبِيّ مَرْدُود
وَمَا ينْفق عَلَيْهِ فَقَوله فِيهِ مَقْبُول
فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه
فَإِن أطلق الْوَصِيَّة فَقَالَ: أوصيت إِلَيْك لم يَصح عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَكَانَ ذَلِك لَغوا
وَقَالَ مَالك: يَصح وَتَكون وَصِيَّة فِي كل شَيْء
وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة أُخْرَى: إِنَّه لَا يكون وَصِيّا إِلَّا فِيمَا عينه
وَإِذا أوصى لأقاربه أَو عقبه لم يدْخل أَوْلَاد الْبَنَات فيهم عِنْد مَالك فَإِن أَوْلَاد الْبَنَات عِنْده لَيْسُوا بعقب
وَيُعْطى الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَقَاربه ذَوُو رَحمَه وَلَا يُعْطي ابْن الْعم وَلَا ابْن الْخَال
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا قَالَ لأقاربي: دخل كل قرَابَة وَإِن بعد لَا أصلا وفرعا وَإِذا قَالَ لذريتي وعقبى: دخل أَوْلَاد الْبَنَات
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: من كَانَ يصله فِي حَيَاته فَيصْرف إِلَيْهِ وَإِلَّا فَالْوَصِيَّة لأقاربه من جِهَة أَبِيه
وَلَو أوصى لجيرانه
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هم الملاصقون
وَقَالَ الشَّافِعِي: حد الْجوَار أَرْبَعُونَ دَارا من كل جَانب
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أَرْبَعُونَ وَثَلَاثُونَ
وَلَا حد لذَلِك عِنْد مَالك
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
357
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir