مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
341
والعصبة من لَيْسَ لَهُ سهم مُقَدّر من الْمجمع على توريثهم بل يَرِثُونَ جَمِيع المَال أَو الْبَاقِي عَن أَصْحَاب الْفُرُوض
وَمن لَا عصبَة لَهُ من النّسَب وَله مُعتق فَمَاله أَو الْفَاضِل من الْفُرُوض لمعتقه رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
فَإِن لم يكن الْمُعْتق حَيا فلعصباته من النّسَب من الذُّكُور وَالْإِنَاث
وَلم تَرث الْمَرْأَة بِالْوَلَاءِ إِلَّا من معتقها أَو مُعتق معتقها أَو مَا جر الْوَلَاء إِلَيْهَا مِمَّن أعتقت
وَإِذا لم يُوجد أحد من عصبات الْمُعْتق فَالْمَال للْمُعْتق ثمَّ لعصباته على تَرْتِيب الْمِيرَاث فِي النّسَب
فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات
من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
نظر إِن لم يكن مَعَهم ذُو فرض
فللجد خير الْأَمريْنِ من الْمُقَاسَمَة مَعَهم أَو ثلث جَمِيع المَال
وَقد يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ
وَذَلِكَ إِذا كَانُوا مثلي الْجد
وَإِن كَانُوا دون المثلين فالقسمة خير
وَإِن كَانُوا فَوق المثلين فَالثُّلُث خير
وَإِذا قاسمهم كَانَ كأخ مِنْهُم
وَإِذا أَخذ الثُّلُث اقتسموا الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِن كَانَ فيهم ذُو فرض كالبنت وَالأُم وَالزَّوْج فللجد خير الْأُمُور الثَّلَاثَة: من سدس المَال كُله أَو ثلث مَا يبْقى بعد الْفُرُوض أَو الْمُقَاسَمَة مَعَهم
وَقد لَا يبْقى شَيْء كبنتين وَأم وَزوج
فيفرض لَهُ السُّدس وَيُزَاد فِي الْعَوْل
وَقد يكون الْبَاقِي دون السُّدس
كبنتين وَزوج
فيفرض لَهُ السُّدس وتعال الْمَسْأَلَة
وَقد يكون الْبَاقِي قدر السُّدس كبنتين وَأم
فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فِي هَذِه الْأَحْوَال
وَإِن اجْتمع مَعَه الصنفان الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب: فَحكم الْجد كَمَا ذكرنَا
وَأَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ: يعدون مَعَ أَوْلَاد الْأَب على الْجد فِي الْقِسْمَة ثمَّ إِذا أَخذ الْجد حِصَّته فَإِن كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر أخذُوا الْبَاقِي وَسقط أَوْلَاد الْأَب وَإِلَّا فتأخذ الْوَاحِدَة إِلَى النّصْف
والثنتان فَصَاعِدا إِلَى الثُّلثَيْنِ وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء
وَقد يفضل عَن الْوَاحِدَة شَيْء فَيجْعَل لأَوْلَاد الْأَب
مِثَاله: أُخْت من الْأَبَوَيْنِ وأختان وَأَخ من الْأَب وجد
فَالْمَال على خَمْسَة: سَهْمَان للْجدّ وسهمان وَنصف للْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الْأَب
وَالْجد مَعَ الْأَخَوَات الخلص بِمَثَابَة أَخ مَعَهم
وَلَا يفْرض لَهُنَّ إِلَّا فِي الأكدرية
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
341
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir