مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
338
الْفَاضِل على أَصْحَاب الْفُرُوض زِيَادَة على فروضهم بل يحول المَال لبيت المَال لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ)
وَأما الْفُرُوض الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى فَهِيَ سِتَّة
الأول: النّصْف وَهُوَ فرض خَمْسَة: الزَّوْج إِذا لم يكن للميتة ولد وَلَا ولد ابْن وَبنت الصلب المنفردة وَبنت الابْن المنفردة وَالْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
وَالثَّانِي: الرّبع وَهُوَ فرض اثْنَيْنِ: الزَّوْج مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن وَالزَّوْجَة
مَعَ عدمهما
وَالثَّالِث: الثّمن وَهُوَ فرض الزَّوْجَة مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
وَالرَّابِع: الثُّلُثَانِ
وَهُوَ فرض بِنْتي الصلب فَصَاعِدا أَو بِنْتي الابْن فَصَاعِدا الْأُخْتَيْنِ من الْأَب وَالأُم فَصَاعِدا أَو الْأُخْتَيْنِ من الْأَب فَصَاعِدا
وَالْخَامِس: الثُّلُث
وَهُوَ فرض الْأُم مَعَ عدم الْوَلَد أَو ولد الابْن أَو اثْنَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات
وَفرض اثْنَيْنِ فَصَاعِدا من أَوْلَاد الْأُم
ويفرض للْجدّ مَعَ الْإِخْوَة فَيجْعَل للْجدّ الأوفر من الْمُقَاسَمَة أَو ثلث مَا يبْقى بعد الْفُرُوض
وَالسَّادِس: السُّدس
وَهُوَ فرض سَبْعَة: الْأَب وَالْجد مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
وَفرض الْأُم إِذا كَانَت للْمَيت ولد أَو ولد ابْن أَو اثْنَان من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَالْجدّة وَبنت الابْن مَعَ بنت الصلب وَالْأُخْت من الْأَب مَعَ الْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْوَاحد من أَوْلَاد الْأُم
فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن
:
لَا يحجبهما أحد وَابْن الابْن: لَا يَحْجُبهُ إِلَّا الابْن أَو ابْن ابْن أقرب مِنْهُ
وَالْجد: لَا يَحْجُبهُ إِلَّا من بَينه وَبَين الْمَيِّت أَب
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
وَالْأَخ من الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة
وَالْأَخ من الْأُم: يَحْجُبهُ الْأَب وَالْجد وَالْولد وَولد الابْن
وَابْن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ: يَحْجُبهُ سِتَّة: الْأَب وَالْجد وَالِابْن وَابْن الابْن
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْأَخ من الْأَب وَابْن الْأَخ من الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
وَابْن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْعم من الْأَبَوَيْنِ: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
وَابْن الْأَخ من الْأَب وَالْعم من
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
338
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir