مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
317
وهب فلَان فلَانا أَو ملك فلَان فلَانا جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الَّذِي هُوَ بِمَدِينَة كَذَا ويصفه ويحدده ثمَّ يَقُول: الْمَعْلُوم ذَلِك عِنْدهمَا الْعلم الشَّرْعِيّ النَّافِي للْجَهَالَة
هبة صَحِيحَة شَرْعِيَّة أَو تَمْلِيكًا صَحِيحا شَرْعِيًّا
مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول وخلى الْوَاهِب أَو المملك بَين الْهِبَة أَو بَين التَّمْلِيك وَبَين الْمَوْهُوب مِنْهُ أَو المتملك التَّخْلِيَة الشَّرْعِيَّة
وَجب للمتملك بذلك الْقَبْض ويكمل
وَيرْفَع إِلَى قَاضِي مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِصِحَّة هَذِه الْهِبَة الْعَارِية عَن الْقَبْض على مُقْتَضى مذْهبه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَكَذَلِكَ يكْتب فِيمَا إِذا وهب مائَة مكوك حِنْطَة من جملَة ألف مكوك أَو وهبه ألف دِرْهَم من جملَة هَذِه الدَّرَاهِم
الَّتِي مبلغها عشرَة آلَاف دِرْهَم
فَهَذِهِ أَيْضا: هبة لَازِمَة صَحِيحَة عِنْد مَالك وَلَا تفْتَقر إِلَى الْقَبْض
فَإِن الْقَبْض لَيْسَ بِشَرْط عِنْده فِي صِحَّتهَا ولزومها وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
وَكَذَلِكَ إِذا ملكه حِصَّة شائعة فِي عقار تكْتب الصُّورَة بِلَفْظ التَّمْلِيك وترفع إِلَى قَاض غير حَنَفِيّ يثبتها وَيحكم بِصِحَّة التَّمْلِيك مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَإِن ترافعا إِلَى قَاض حَنَفِيّ
وَسُئِلَ الحكم بِالْبُطْلَانِ
حكم بِهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَكَذَلِكَ الحكم فِيمَا إِذا وهبه أَو ملكه مَا تصدق عَلَيْهِ السُّلْطَان بِهِ
وَإِذا ملك الرجل ابْنَته لصلبه أَو ابْنه لصلبه شَيْئا بَينهمَا نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَكتب هَذِه الصُّورَة وَكَانَ الْقَصْد إمضاؤها
فَترفع إِلَى قَاض من الثَّلَاثَة يثبتها وَيحكم بِصِحَّتِهَا إِلَّا أَحْمد
فَإِنَّهَا غير صَحِيحَة عِنْده
وَإِن كَانَ الْقَصْد الْبطلَان فَترفع إِلَى حَاكم حنبلي يحكم ببطلانها مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَإِذا ملك الرجل ولدا من أَوْلَاده جَمِيع مَاله
فَهَذَا مَكْرُوه عِنْد الثَّلَاثَة كَرَاهِيَة تَنْزِيه مَعَ الْجَوَاز عِنْدهم
ومكروه عِنْد أَحْمد كَرَاهِيَة تَحْرِيم
وَكَذَلِكَ إِذا ملك بعض أَوْلَاده دون بعض مَاله: فَجَائِز عِنْدهم أَيْضا خلافًا لِأَحْمَد
فَعنده أَن الْمُعْطى قد أَسَاءَ وَيلْزم باسترجاع مَا أعطَاهُ
وَقد تقدم الْخلاف فِي رُجُوع الْأَب فِيمَا ملكه لوَلَده
وَكَذَلِكَ الْأُم ترجع عِنْد الشَّافِعِي فِيمَا وهبت لولدها على الْإِطْلَاق
وَلها الرُّجُوع عِنْد مَالك إِذا كَانَ فِي حَيَاة أَبِيه
وَفِي هَذِه الصُّور كلهَا يَتَأَتَّى الْخلاف الْمَذْكُور
وَالْحكم فِيهَا إِمَّا يُرَاد بِالصِّحَّةِ عِنْد من يرَاهُ وَإِمَّا بِالْبُطْلَانِ عِنْد من يرَاهُ
وَاللَّفْظ فِي كل صُورَة مَفْهُوم مِمَّا تقدم شَرحه
وَصُورَة الْعُمْرَى: أعمر فلَان فلَانا مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حَالَة الإعمار
وَذَلِكَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها إعمارا صَحِيحا شَرْعِيًّا
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
317
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir